الكافي فصل في اللقطة:
اللقطة على وجهين: أحدهما يحرم التقاطه والثاني يحل وتركه أولى.
فالأول: الإداوة والقربة وغيرهما من أوعية الماء، والحذاء والسوط والشاة والبقرة والحمار في الأرض ذات الكلأ والماء والبعير على كل حال.
والثاني: ما عدا ذلك، وهو على ضربين:
أحدهما: يصح التصرف فيه من غير تعريف، وهو على ضربين: مضمون وغير مضمون، فالمضمون ما يخاف فساده بالتعريف مما تزيد قيمته على درهم كالأطعمة، وغير المضمون ما نقصت قيمته عن درهم من جميع اللقطة، وما يوجد في الملك المتوارث والمباح والدارس في الديار المجهولة من الكنوز وشبهها.
والثاني: يجب تعريفه وضمانه وهو على ضروب: منها أن يكون مما يصح بقاؤه ولا يفسد بطول المكث كالذهب والفضة وسائر العروض، فيجب تعريفه سنة كاملة في أيام الجمع والأعياد والمواسم والأسواق، فإن جاء صاحبه رده عليه وإلا فلاقطه بالخيار بين أن يتصرف فيه ويضمن المثل دون الربح أو يتصدق به عن صاحبه أو يعزله انتظارا للتمكن منه وهو أحوط الأمرين، فإن هلك في مدة التعريف من غير تعد فلا ضمان عليه، وإن كان هلاكه لتعد أو بعد ما تصرف فيه من غير تعريف فهو ضامن.
وإذا حضر صاحب اللقطة وقد تصرف فيها الملتقط فعليه رد مثلها أو قيمتها إن كان تصرفه بعد التعريف وإن كان قبله رد معها ما أفادت من ربح، فإن كان قد تصدق بها فهو