وإذا غصب من انسان حنطة ومن آخر شعيرا وخلطهما ضمن لكل واحد منهما مثل ماله من ذلك، وإذا كان عند انسان كر حنطة لرجل وكر شعير لآخر وكان جميع ذلك وديعة فعدا عليها انسان فخلطهما وهرب فلم يقدر عليه فإن ذلك يباع ويقسم الثمن على قيمة الحنطة والشعير ويدفع إلى صاحب الحنطة قسط الحنطة وإلى صاحب الشعير قسط الشعير، فإن كان يمكن تميز أحدهما من الآخر ميز ذلك وأخذ كل واحد منهما ماله فإن عرض في ذلك نقص لم يكن على المستودع منه شئ، فإن باعا الحنطة والشعير مجازفة واختلفا في كل ذلك وكان المشتري لهما قد استهلكهما كان القول في الحنطة قول صاحب الشعير مع يمينه وفي الشعير قول صاحب الحنطة مع يمينه ويقسم الثمن بينهما.
وإذا غصب غيره دقيقا لخلطه بدقيق آخر فالحكم فيه كما ذكرناه في الزيت، وإذا غصب غيره عسلا وشيرجا أو سمنا ودقيقا ثم عصده كان المغصوب منه مخيرا بين أن يأخذه بحاله من غير أن يعتبر التقويم فليأخذه فإن زاد أو نقص كان له، وإن اختار التقويم قوم كل واحد من الثلاثة منفردا فإن لم تزد القيمة بالعمل أخذه ولا شئ له وإن كان أقل كان له أرش ما نقص وإن زاد بالعمل كان له.
وإذا غصب انسان حنطة فطحنها أو نقرة فضربها دراهم كان عليه رد ذلك، فإن نقصت النقرة حين ضربها دراهم وكان النقص نقصا في الوزن دون القيمة كان ضامنا لما نقص من الوزن لأنه أتلف جزء منها وليس عليه شئ مما زاد بالضرب لأنها آثار وإن كان النقص في القيمة دون الوزن مثل أن ضربها ضربا وحشا كان عليه ما بين قيمتها غير مضروبة وبينها مضروبة، فإن نقص الأمران جميعا كان عليه ضمانها.
وإذا غصب غيره خشبة ونشرها ألواحا كان عليه ردها إلى صاحبها، فإن زادت كان ذلك للمالك وإن نقصت كان ضامنا لما نقص، فإن ألف الألواح أبوابا وسمرها بمسامير للمالك أو من نفس الخشب أو جعل منها أواني قصاعا وما أشبهها كان عليه رد ما عمل منها، وإن كان قد زاد في قيمته - لأن الزيادة آثار - فإن كان سمرها بمسامير من عنده كان له قلعها لأنها عين ماله وكان عليه رد الأبواب فإن نقصت بقلع المسامير