الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ١٠١
وإذا غصب من انسان حنطة ومن آخر شعيرا وخلطهما ضمن لكل واحد منهما مثل ماله من ذلك، وإذا كان عند انسان كر حنطة لرجل وكر شعير لآخر وكان جميع ذلك وديعة فعدا عليها انسان فخلطهما وهرب فلم يقدر عليه فإن ذلك يباع ويقسم الثمن على قيمة الحنطة والشعير ويدفع إلى صاحب الحنطة قسط الحنطة وإلى صاحب الشعير قسط الشعير، فإن كان يمكن تميز أحدهما من الآخر ميز ذلك وأخذ كل واحد منهما ماله فإن عرض في ذلك نقص لم يكن على المستودع منه شئ، فإن باعا الحنطة والشعير مجازفة واختلفا في كل ذلك وكان المشتري لهما قد استهلكهما كان القول في الحنطة قول صاحب الشعير مع يمينه وفي الشعير قول صاحب الحنطة مع يمينه ويقسم الثمن بينهما.
وإذا غصب غيره دقيقا لخلطه بدقيق آخر فالحكم فيه كما ذكرناه في الزيت، وإذا غصب غيره عسلا وشيرجا أو سمنا ودقيقا ثم عصده كان المغصوب منه مخيرا بين أن يأخذه بحاله من غير أن يعتبر التقويم فليأخذه فإن زاد أو نقص كان له، وإن اختار التقويم قوم كل واحد من الثلاثة منفردا فإن لم تزد القيمة بالعمل أخذه ولا شئ له وإن كان أقل كان له أرش ما نقص وإن زاد بالعمل كان له.
وإذا غصب انسان حنطة فطحنها أو نقرة فضربها دراهم كان عليه رد ذلك، فإن نقصت النقرة حين ضربها دراهم وكان النقص نقصا في الوزن دون القيمة كان ضامنا لما نقص من الوزن لأنه أتلف جزء منها وليس عليه شئ مما زاد بالضرب لأنها آثار وإن كان النقص في القيمة دون الوزن مثل أن ضربها ضربا وحشا كان عليه ما بين قيمتها غير مضروبة وبينها مضروبة، فإن نقص الأمران جميعا كان عليه ضمانها.
وإذا غصب غيره خشبة ونشرها ألواحا كان عليه ردها إلى صاحبها، فإن زادت كان ذلك للمالك وإن نقصت كان ضامنا لما نقص، فإن ألف الألواح أبوابا وسمرها بمسامير للمالك أو من نفس الخشب أو جعل منها أواني قصاعا وما أشبهها كان عليه رد ما عمل منها، وإن كان قد زاد في قيمته - لأن الزيادة آثار - فإن كان سمرها بمسامير من عنده كان له قلعها لأنها عين ماله وكان عليه رد الأبواب فإن نقصت بقلع المسامير
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382