غنية النزوع فصل في إحياء الموات:
قد بينا فيما مضى أن الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي ص خاصة وأنه من جملة الأنفال يجوز له التصرف فيه بأنواع التصرف، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا باذنه، ويدخل على ذلك إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ع: ليس لأحدكم إلا ما طابت به نفس إمامه.
ومن أحيا أرضا بإذن مالكها أو سبق إلى التحجير عليها كان أحق بالتصرف فيها من غيره، وليس للمالك أخذها منه إلا أن لا يقوم بعمارتها أو لا يقبل عليها ما يقبل غيره بالإجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله ع: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وقوله: من أحاط حائطا على أرض فهي له، والمراد بذلك ما ذكرناه من كونه أحق بالتصرف لأنه لا يملك رقبة الأرض بالإذن في إحيائها.
ولا يجوز لأحد أن يغير ما حماه النبي ص من الكلأ لأن فعله حجة في الشرع يجب الاقتداء به كقوله، على أن ذلك لمصلحة المسلمين وما قطع على أنه مفعول لمصلحتهم لم يجز نقضه.
وللإمام أيضا أن يحمي من الكلأ لنفسه ولخيل المجاهدين ونعم الصدقة والجزية وللضوال ما يكون في الفاضل عنه كفاية لمواشي المسلمين، وليس لأحد الاعتراض عليه ولا نقض ما فعله لأنه عندنا يجري في وجوب الاقتداء به مجرى الرسول، ولأنا قد بينا أن الموات ملك له ومن ملك أرضا فله حمايتها بلا خلاف، وقد روى المخالف أن النبي ص