الصبي وإن كان مميزا أو بلغ عشرا مطلقا على رأي، ولا المجنون ولو عرض بعد التوكيل بطلت الوكالة، ولا توكيل القن إلا بإذن المولى إلا في ما لا يتوقف على الإذن كالطلاق والخلع، ولا الوكيل إلا بإذن موكله صريحا أو فحوى مثل اصنع ما شئت، والأقرب أن ارتفاع الوكيل عن المباشرة واتساعه وكثرته بحيث يعجز عن المباشرة إذن في التوكيل معنى، فحينئذ الأقرب أنه يوكل في ما زاد على ما يتمكن منه لا الجميع، ولا المحجور عليه إلا في ما لا يمنع الحجر تصرفه فيه كالطلاق والخلع واستيفاء القصاص.
ولا يوكل المحرم في عقد النكاح محرما ولا محلا ولا في ابتياع الصيد، وللمكاتب أن يوكل وللمأذون له في التجارة في ما جرت العادة بالتوكيل فيه، وللأب والجد أن يوكلا عن الصغير والمجنون وللحاضر أن يوكل في الطلاق على رأي وللحاكم أن يوكل عن السفهاء من يباشر الحكومة عنهم، ويكره لذوي المروءات مباشرة الخصومة ويستحب لهم التوكيل، وللمرأة أن توكل في النكاح وللفاسق في تزويج ابنته وولده إيجابا وقبولا، وليس سكوت السيد عن النهي عن تجارة عبده إذنا له فيها والأقرب بطلان الإذن بالإباق.
وكل موضع للوكيل أن يوكل فيه فليس له أن يوكل إلا أمينا إلا أن يعين الموكل غيره، ولو تجددت الخيانة وجب العزل، وكذا الوصي والحاكم إذا ولى القضاء في ناحية، وإذا أذن الموكل في التوكيل فوكل الوكيل آخر كان الثاني وكيلا للموكل لا ينعزل بموت الأول ولا بعزله ولا يملك الأول عزله، وإن أذن له أن يوكل لنفسه جاز وكان الثاني وكيلا للوكيل ينعزل بموته وعزله وموت الموكل، وللأول عزله.
الثالث: الوكيل:
ويشترط فيه البلوغ والعقل فلا يصح وكالة الصبي ولا المجنون والأقرب جواز