المهذب باب إحياء الموات والتفريع القطائع والشرب روي عن رسول الله ص أنه قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له، وقال ع: موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني، وقال: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به. فإذا صح ذلك فالبلاد ضربان: أحدهما بلاد الاسلام والآخر بلاد الشرك.
فبلاد الاسلام ضربان: عامر وغامر.
فالعامر ملك لأهله لا يجوز لأحد التصرف فيه إلا بإذن صاحبه ومرافقها التي لا بد لها منها مثل الطرق والقنى ومسيل الماء هي في معنى العامر من حيث إن صاحب العامر أحق به من كل أحد، ولا يجوز لأحد التصرف فيه إلا باذنه، وكذلك إذا حفر بئرا في موات ملكها وكان أحق بها وبحريمها الذي هو من مرافقها على حسب الحاجة، فإن أراد انسان أن يحفر بئرا تحت هذا البئر ليسوق مائها منها لم يجز ذلك له.
والغامر ضربان: غامر لم يجر عليه ملك لمسلم وهو الموات الذي قصد به الأحياء، وغامر جرى عليه ملك مسلم فهو مثل قرى أهل الاسلام التي خربت وتعطلت، فإن كان لشئ منها صاحب معين أو لصاحبه عقب معين كان صاحبه المعين أو عقبه أحق به من كل أحد، وإن لم يكن له صاحب ولا عقب لصاحبه معين صح أن يملك بالإحياء وذلك يكون بأمر الإمام ع.
وأما بلاد الشرك فضربان أيضا: عامر وغامر، فالعامر ملك لأهله وكذلك جميع