إصباح الشيعة كتاب الشفعة الشفعة عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته. وهي مأخوذة من الزيادة لأن سهم الشريك يزيد ينضم إليه فكأنه كان وترا فصار شفعا.
ويحتاج إلى معرفة شروط استحقاقها وأحكامها.
أما الشروط فستة وهي: أن يتقدم عقد بيع ينتقل منه الملك إلى المشتري، وأن يكون الشفيع شريكا بالاختلاط في المبيع أو في حقه من شربه أو طريقه، وأن يكون واحدا، وأن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك، وأن لا يسقط حق المطالبة، ولا يعجز عن الثمن.
اشترطنا تقدم عقد البيع لأن الشفعة لا تستحق قبله ولا تستحق بما ليس ببيع من هبة أو صدقة أو مهر زوجة أو مصالحة وما أشبه ذلك، واعتبرنا أن ينتقل الملك معه إلى المشتري تحرزا من البيع الذي فيه الخيار للبائع أو له و للمشتري معا فإن الشفعة لا تستحق هاهنا لأن الملك لم يزل عن البائع، فأما ما لا خيار فيه أو فيه الخيار للمشتري وحده ففيه الشفعة لأن الملك قد زال به عنه، واشترطنا أن يكون شريكا للبائع تحرزا من القول باستحقاقها بالجوار فإنه لا يستحق بذلك، واشترطنا أن يكون واحدا لأن الشئ إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة عند أكثر أصحابنا، وعلى هذا إذا كان الشريك واحدا ووهب بعض السهم أو تصدق به وباع الباقي للموهوب له أو المتصدق عليه لم يستحق الشفعة، واشترطنا أن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك تحرزا من الذمي