المختصر النافع كتاب اللقطة:
وأقسامها ثلاثة:
الأول: في اللقيط:
وهو كل صبي أو مجنون ضائع لا كافل له. ويشترط في الملتقط التكليف. وفي اشتراط الاسلام تردد. ولا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه: وأخذ اللقيط مستحب.
واللقيط في دار الاسلام حر، وفي دار الشرك رق. وإذا لم يتول أحدا فعاقلته ووارثه:
الإمام إذا لم يكن له وارث ويقبل إقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده. وإذا وجد الملتقط سلطانا استعان به على نفقته فإن لم يجد استعان بالمسلمين. فإن تعذر الأمر أنفق الملتقط ورجع عليه إذا نوى الرجوع. ولو تبرع لم يرجع.
القسم الثاني: في الضوال:
وهي كل حيوان مملوك ضائع. وأخذه في صورة الجواز مكروه. ومع تحقق التلف مستحب. فالبعير لا يؤخذ ولو أخذ ضمنه الآخذ وكذا حكم الدابة والبقرة. ويؤخذ لو تركه صاحبه من جهد في غير كلأ ولا ماء، ويملكه الآخذ. والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها الواجد لأنها لا تمنع من ضرر السباع ويضمنها وفي رواية ضعيفة: يحبسها عنده ثلاثة أيام فإن جاء صاحبها وألا تصدق بثمنها.
وينفق الواجد على الضالة إن لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال. وهل يرجع على