مسألة: إذا ادعى انسان دارا في يد غيره فاعترف ذلك الغير له بدار مبهمة، ولم يعينها ومات قبل أن يعينها، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا ادعى ذلك واعترف له المدعى عليه بدار مبهمة ومات قبل أن يعينها، قيل لوارثه: بين أنت الدار. فإذا امتنع ولم يبين، قيل للمدعي: بين أنت الدار فإن عين دارا وقال هذه هي التي ادعيتها وهي التي أقر لي بها المتوفى، سئل الوارث عن ذلك فإن صدقه سلمت الدار إليه وإن لم يصدقه كان القول قول الوارث مع يمينه، فإذا حلف سقط تعيين المدعي في الدار التي عينها وقيل للوارث: إن أنت بينت الدار التي أقر بها أبوك وإلا حبست حتى يتبين ذلك.
مسألة: إذا غصب غيره مملوكا ثم أعاده إلى مالكه وهو أعور، واختلفا فقال مالك العبد أصيبت عينه عندك، وقال الغاصب بل عندك، وكان العبد حيا، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا كذلك كان القول قول الغاصب مع يمينه لأنه غارم، وإن كان ميتا وقد دفن، كان القول قول سيده مع يمينه إنه لم يكن أعور، والفرق بين الوجهين أنه إذا مات ودفن والأصل السلامة حتى يعرف عيب وكان القول قول سيده مع يمينه وليس كذلك إذا كان حيا، لأن العور حاصل مشاهد والظاهر أنه لم يزل حتى يعرف حدوثه عند الغاصب.
مسألة: إذا غصب غيره مملوكا ومات المملوك، ثم اختلفا فقال الغاصب رددته حيا ومات في يدك وقال سيده للغاصب بل مات في يدك، وأقام كل واحد منهما بينة وتقابلت البينتان، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا تقابلت البينتان سقطتا وبقيتا على الأصل وهو بقاء المملوك عنده حتى يعلم أنه رده إلى مالكه.
مسألة: إذا غصب غيره عبدا قيمته ألف فزاد في يده وصار يساوى ألفين، ثم قتله انسان آخر وهو في يد الغاصب، هل لسيد العبد الرجوع بالألفين الذين هما قيمة العبد، على الغاصب أو على القاتل أو عليهما أو لا يرجع على أحد منهما؟
الجواب: للسيد الرجوع بقيمة العبد على من شاء منهما، فإن رجع على الغاصب، رجع الغاصب على القاتل لأن الضمان استقر عليه أيضا.