المهذب كتاب الشفعة روي عن رسول الله ص أنه قال: الشفعة فيما لم تقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، وروي عنه ص أنه قال: الشفعة في كل مشترك، ربع أو حائط ولا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه فإن باعه فشريكه أحق به، وروي عن أمير المؤمنين ع أنه قال: لا شفعة فيما وقعت عليه الحدود وليس للجار شفعة وله حق وحرمة.
واعلم أن الشفعة لا تثبت إلا لشريك مخالط وتثبت للغائب كما تثبت للحاضر، وإذا كان اثنان شريكين في دار وليس فيها شريك غيرهما وباع أحدهما نصيبه منها كان لشريكه الشفعة، وفي أصحابنا من ذهب إلى أن الاشتراك معها إذا زادوا على اثنين كانت الشفعة بينهم بالحصص والذي ذكرنا هو الظاهر من مذهبنا، وإذا اقتسما الشريكان الدار وتميز نصيب كل واحد منهما من نصيب الآخر لم يثبت لأحدهما في ذلك شفعة والشفعة تثبت بالاشتراك في الطريق، مثال ذلك: زقاق مشترك بين اثنين داراهما فيه فإذا باع أحدهما داره كانت الشفعة له في ذلك فإن أفرد بيع الدار عن الممر المشترك بأن يحول الباب إلى زقاق آخر أو دار أخرى بطلت الشفعة، وإن كانت الدور أكثر من دارين والشركاء أكثر من اثنين بطلت الشفعة عند أكثر أصحابنا على ما قدمناه.
وإذا اشترى انسان دارا والطريق إليها من شارع أو درب نافذ لم يكن في الطريق شفعة لأنه غير مملوك، وأما الدار فليس فيها شفعة لأن الشفعة لا تثبت بالجوار كما