المقنع باب الشفعة:
والشفعة واجبة في كل مشاع إذا كان مشتركا بين اثنين، فإن كانت الشركة فيه بين ثلاثة نفر وأكثر فلا شفعة لواحد منهم، وإذا تحيزت الأملاك بالحدود لم يكن فيها شفعة، وليس لكافر على مسلم شفعة.
ومتى باع انسان شيئا له فيه شريك على أجنبي والشريك حاضر فأمضى البيع و بارك للمبتاع بطلت شفعته، وإن طالب بالمبيع كان أحق به بمثل ما نقده الأجنبي فيه من غير زيادة ولا نقصان، فإن كان الشريك طفلا أو مؤوفا كان لوليه المطالبة عنه بالشفعة، فإن أهمل ذلك كان للطفل عند بلوغه المطالبة بالشفعة وللمؤوف بحكم الحاكم ذلك له، وإذا عجز الشريك عن تصحيح الثمن لم يكن له شفعة وكذلك إن أخره ودافع به فلا شفعة له، وإذا مات صاحب الشفعة كان لورثته القيام مقامه فيها.
ولا شفعة في الهبة والصدقة، ولو قال انسان لشريك له في ملك: ثمن هذا الشقص كذا فإن اخترته فخذه به، فامتنع عليه منه وابتاعه أجنبي بذلك فقبض منه البائع بعض الثمن ووهب له البعض الآخر لم يكن للشريك المطالبة فيه، ولو عقد البيع على الأجنبي بدون ما عرضه على الشريك لكان للشريك الشفعة على المبتاع وقبضه منه بمثل ما نقده فيه، وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في الثمن فالقول قول المبتاع مع يمينه، وإذا وهب صاحب الشقص بعضه لأجنبي ثم باعه بعد والهبة باقية بطلت فيه الشفعة.
ومن أمهر امرأة شقصا من ملك له لم يكن للشريك فيه شفعة على المرأة ولا على