الموكل؟ إشكال، ولو قبض وكيل البيع الثمن وتلف في يده فخرج المبيع مستحقا رجع المشتري على الوكيل مع جهله ويستقر الضمان على الموكل وإلا فعليه.
المطلب الخامس: في الفسخ:
الوكالة عقد جائز من الطرفين لكل منهما فسخها، ويبطل بموت كل واحد منهما أو جنونه أو إغمائه أو الحجر على الموكل لسفه أو فلس في ما يمنع الحجر التوكيل فيه، ولا يبطل بفسق الوكيل إلا في ما يشترط فيه أمانته كولي اليتيم وولي الوقف على المساكين وكذا ينعزل لو فسق موكله، أما وكيل الوكيل عن الموكل فإنه ينعزل بفسقه لا بفسق موكله، ولا يبطل بالنوم وإن طال زمانه ولا السكر ولا بالتعدي مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابة وإن لزمه الضمان، فإذا سلمه إلى المشتري برئ من الضمان ولو قبض الثمن لم يكن مضمونا، فإن رد المبيع عليه بعيب عاد الضمان لانتفاء العقد المزيل له على إشكال.
وتبطل بعزل الوكيل نفسه في حضرة الموكل وغيبته وبعزل الموكل له سواء أعلمه العزل أو لا على رأي، وبتلف متعلق الوكالة كموت العبد الموكل في بيعه، وكذا لو وكله في الشراء بدينار دفعه إليه فتلف أو ضاع، أو اقترضه الوكيل وتصرف فيه سواء وكله في الشراء بعينه أو مطلقا لأنه وكله في الشراء به، ومعناه أن ينقده ثمنا قبل الشراء وبعده، ولو عزل الوكيل عوضه دينارا واشترى به وقف على الإجازة، فإن أجازه وإلا وقع عن الوكيل، ولو وكله في نقل زوجته أو بيع عبده أو قبض داره من فلان فثبت بالبينة طلاق زوجته وعتق العبد وبيع الدار بطلت الوكالة.
وتبطل الوكالة بفعل الموكل متعلق الوكالة وما ينافيها مثل أن يوكله في طلاق زوجته ثم يطأها فإنه يدل عرفا على الرغبة واختيار الإمساك، وكذا لو فعل ما يحرم على غير الزوج بخلاف التوكيل في بيع سريته، ولو وكله في بيع عبد ثم أعتقه عتقا