قواعد الأحكام المقصد الثالث: في إحياء الموات:
المشتركات أربعة ينظمها أربعة فصول:
الأول: الأراضي:
والميت منها يملك بالإحياء ونعني بالميت ما خلا عن الاختصاص ولا ينتفع به إما لعطلته لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو لغير ذلك، وهو للإمام خاصة لا يملكه الآخذ وإن أحياه ما لم يأذن له الإمام فيملكه إن كان مسلما بالإحياء وإلا فلا، وأسباب الاختصاص ستة.
الأول: العمارة: فلا يملك معمور بل هو لمالكه، وإن اندرست العمارة فإنها ملك لمعين أو للمسلمين إلا أن تكون عمارة جاهلية ولم يظهر أنها دخلت في يد المسلمين بطريق الغنيمة فإنه يصح تملكها بالإحياء، ولا فرق في ذلك بين الدارين إلا أن معمور دار الحرب يملك بما يملك به سائر أموالهم، ومواتها التي لا يذب المسلمون عنها فإنها تملك بالإحياء للمسلمين، والكفار بخلاف موات الاسلام فإن الكافر لا يملكها بالإحياء، ولو استولى طائفة من المسلمين على بعض مواتهم ففي اختصاصهم بها من دون الأحياء نظرا ينشأ من انتفاء أثر الاستيلاء فيما ليس بمملوك.
وكل أرض لم يجر عليها ملك لمسلم فهي للإمام وما جرى عليها ملك مسلم