فصل في الوكالة لا تصح الوكالة إلا فيما صح دخول النيابة فيه مع حصول الإيجاب والقبول ممن يملك عقدها بالإذن فيه أو بصحة التصرف منه فيما هي وكالة فيه بنفسه.
فلا تصح الوكالة في أداء الصلاة والصوم عن المكلف بأدائهما لأن ذلك مما لا يدخل النيابة فيه، ولا يصح من محجور عليه أن يوكل فيما قد منع من التصرف فيه، ولا تصح الوكالة من العبد وإن كان مأذونا له في التجارة لأن الإذن له في ذلك ليس بإذن في الوكالة وكذلك الوكيل لا يجوز له أن يوكل فيما جعل له التصرف فيه إلا بإذن موكله.
ولا يصح أن يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ولا أن يتوكل الكافر على تزويج المسلمة من المسلم لأنهما لا يملكان ذلك لأنفسهما، ولا يجوز للمسلم أن يوكل الكافر ولا يتوكل له على مسلم بدليل إجماع الطائفة.
وتصح وكالة الحاضر ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ولا يعتبر رضاه بالوكالة بدليل الاجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف بعموم الأخبار الواردة في جواز الوكالة لأن الأصل جواز ذلك ومن منع منه فعليه الدليل.
وتصرف الوكيل موقوف على ما يقع العقد عليه، إن كان مطلقا عمت الوكالة كل شئ إلا الإقرار بما يوجب حدا أو تأديبا، فإن كان مشروطا بشئ اختصت الوكالة به دون ما سواه، ومتى فعل الوكيل ما لم يجعل له لم يصح ولزمه الدرك فيه.
ولو أقر الوكيل في الخصومة - دون الإقرار - بقبض موكله الحق الذي وكله في