الجامع للشرائع باب الشفعة:
الشفعة تجب فيما ينتقل بالبيع بشرط كونه مشتركا بين اثنين لا أكثر على الأظهر بين أصحابنا، ومنهم من قال: إنها على عدد الرؤوس، وأن ينتقل بالبيع خاصة ويباع بالأثمان أو بما تتساوى أجزائه كالدهن والطعام، ولو بيع بمتاع أو جوهر أو بز لم يكن فيه شفعة عند بعض أصحابنا، عند الآخرين يجب الشفعة بقيمة، وأن يكون البيع مشتركا في ذاته أو طريقه أو شربه الخاصين إذا بيعا معا، فإن باع الملك دون الشرب والطريق لم يكن لجاره شفعة، وأن يكون المبيع مما ينقسم كالضيعة والعقار الممكن قسمته، ولا شفعة فيما لا يصح قسمته كالعضايد والحمامات الضيقتين، ولا شفعة في نهر ولا سفينة ولا رحى ولا فيما يتساوى أجزاؤه كالطعام وشبهه ولا في الحيوان والأمتعة والجوهر والبز والزرع والنخل والشجر والبناء إذا بيعت منفردة عن الأرض، فإن بيع النخل والشجر والبناء معها ففي الكل الشفعة.
وروي الشفعة في الحيوان إذا كان بين اثنين وقيل: تجب في كل مشترك، وأن يكون دين الشفيع والمشتري واحدا أو الشفيع مسلما والمشتري كافرا ولا شفعة في عكسه، فإن باع الذمي الشقص بخمر أو خنزير أخذها المسلم بقيمة ذلك عندهم.
وأن يطالب الشفيع بها على الفور، فإن عرف البيع ولم يطالب أو شهد البيع أو بارك لشريكه في البيع أو للمشتري فلا شفعة له، وإذا عرض عليه بثمن معين فلم يجب فبيع بمثله أو أكثر منه فلا شفعة له، وإن بيع بأقل منه أو بجنس غيره فله الشفعة، ولا شفعة للعاجز عن