جواهر الفقه باب مسائل يتعلق بالشفعة مسألة: إذا كانت الشفعة قد وجبت للشفيع ولم يعلم حتى تقايلا. هل لشفيع إبطال الإقالة ورد المبيع إلى المشتري وأخذ ذلك بالشفعة أم لا؟
الجواب: للشفيع ذلك، لأن حق الشفعة ثبت على وجه لا يملك المتعاقدان إسقاطه.
مسألة: إذا باع أحد الشريكين شقصا له بشرط الخيار، وعلم الشفيع ذلك، ثم باع نصيبه بعد العلم بما ذكرناه، هل تبطل شفعته أم لا؟
الجواب: إذا كان كذلك فالشفعة المذكورة تسقط ههنا لأنه إنما استحقها بالملك. إذا كان الملك باق استحقها به قد زال بعد العلم بالبيع المذكور لم يكن له شفعة.
مسألة: إذا ادعى البائع البيع، وأنكر المشتري وحلف، هل يثبت للشفيع شفعة أم لا؟
الجواب: الشفعة ثابتة ههنا، وللشفيع أخذها من البائع، لأن البائع معترف بحقين، الوجه منهما عليه وهو حق الشفعة، والآخر على المشتري، فلا يقبل قوله على المشتري لأن الحق له وقبلنا قوله للشفيع لأنه حق عليه.
مسألة: إذا كان الشفيع وكيلا في البيع للبائع ووكيلا في الشراء للمشتري، هل تسقط شفعته لذلك أم لا؟
الجواب: لا تسقط شفعته، لكونه وكيلا في ذلك لأنه لا مانع من وكالته لهما ولا دليل في الشرع يدل على سقوط حقه من الشفعة بذلك.