الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٣٢١
المراسم العلوية ذكر: أحكام الشفعة:
ما ينتقل من الأملاك على ثلاثة أضرب: أحدها يكون مالكه واحدا، والآخر أن يكون مالكه اثنين، والآخر أن يكون مالكه أكثر من اثنين.
فما كان مالكه زائدا على اثنين لا شفعة فيه وكذلك ما كان مالكه واحدا. وما كان مالكه اثنين على ضربين: أحدهما انتقل بالبيع والآخر بغير البيع، فما انتقل بالبيع على ضربين: مقسوم ومشترك. فما انتقل بغير البيع والمقسوم الذي لا شركة فيه من وجه لا شفعة فيهما.
والمشترك على ضربين: أحدهما تصح القسمة فيه والآخر لا تصح. فما لا تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا. وما تصح قسمته على ضربين: أحدهما مقسوم مشترك الشرب أو الطريق الخاص، والآخر غير مقسوم الشرب وفيهما جميعا الشفعة.
وقد بينا أنه لا شفعة في مقسوم بكل حقوقه، ولا شفعة لذمي على مسلم. ولا في هبة ولا في صدقة ولا مهر، إنما هي في ما يباع خاصة. وقد بينا جملته. ولا شفعة لم يعجز عن مبلغ الثمن. فإذا اختلف المتبايعان مع الشفيع في المبلغ فالقول قول المبتاع مع يمينه.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست