اللمعة الدمشقية كتاب الغصب وهو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا. فلو منعه من سكنى داره أو إمساك دابته المرسلة فليس بغاصب، ولو سكن معه قهرا فهو غاصب للنصف، ولو ضعف الساكن ضمن أجرة ما سكن قيل: ولا يضمن العين ومد مقود الدابة غصب إلا أن يكون صاحبها راكبا قويا مستيقظا، وغصب الحامل غصب للحمل ولو تبعها ففي الضمان قولان.
والأيدي المتعاقبة على المغصوب أيدي ضمان فيتخير المالك في تضمين من شاء أو الجميع ويرجع الجاهل منهم بالغصب على من غره، والحر لا يضمن بالغصب ويضمن الرقيق، ولو حبس الحر لم يضمن أجرته إذا لم يستعمله بخلاف الرقيق، وخمر الكافر المستتر محترم يضمن بالغصب بقيمته عند مستحليه وكذا الخنزير، ولو اجتمع المباشر والسبب ضمن المباشر إلا مع الإكراه أو الغرور فيستقر الضمان في الغرور على الغار. ولو أرسل ماء في ملكه أو أجج نارا فسرى إلى الغير فلا ضمان إذا لم يزد عن قدر الحاجة ولم تكن الريح عاصفة وإلا ضمن.
ويجب رد المغصوب ما دامت العين باقية، ولو أدى رده إلى ذهاب مال الغاصب فإن تعذر ضمنه بالمثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة العليا من حين الغصب إلى حين التلف، وقيل: إلى حين الرد، وقيل: بالقيمة يوم التلف لا غير. وإن عاب ضمن أرشه ويضمن أجرته إن كان له أجرة لطول المدة استعمله أو لا، ولا فرق بين بهيمة القاضي والشوكي في ضمان الأرش، ولو جنى على العبد المغصوب فعلى الجاني أرش الجناية وعلى الغاصب