وإذا غصب أرضا فزرعها بحب نفسه كان الزرع له دون مالك الأرض لأنه عين ماله زاد ونما وعليه أجر مثلها من وقت الغصب إلى وقت الرد لأن هذه المنافع مضمونة على الغاصب كما هي مضمونة بالبيع، فإن نقصت الأرض كان عليه أرش النقص وإن لم يزرعها كان عليه أجرة المثل من وقت الغصب إلى وقت الرد.
وإذا غصب شجرة فأثمرت كالنخل وما أشبهها كان الثمر لمالك الشجر لأنه عين ماله زاد ونما، فإن كان رطبا رده بحاله وإن تلف رطبا فعليه قيمته لأن كل رطب من الثمار كالرطب والعنب والتفاح وما جرى مجرى ذلك إنما يضمن بالقيمة، فإن كان رطبا فشمسه كان عليه رده إن كان قائما ومثله إن كان تالفا لأن الثمر له مثل، فإذا رد مثله إن كان تالفا أو رد المشمش بحاله إن كان قائما وكانت قيمته زادت بالشمس أو لم تزد ولم تنقص عن قيمة الرطب، لم يكن على الغاصب شئ، وإن نقصت بالتشميس كان ضامنا لما نقص، فأما الشجر فإن كان نقص عنده كان عليه أرش النقص وأما الأجرة فليس عليه ضمانها، والفرق بين الأرض والشجر أن منافع الشجر ثمرها وتربيتها إلى وقت إدراكها وهذه المنافع قد رجعت إلى مالكها بكون نماها له فلهذا لم يضمنها الغاصب كمنافع الغنم، ومنافع الأرض عادت إلى الغاصب فلهذا كان عليه ضمان أجرتها.
فإن كان الغصب ماشية فنتجت نتاجا كان النتاج لمالكها مثل الثمرة سواء، فإن كان النتاج قائما كان عليه رده وإن كان تالفا كان عليه رد قيمته، وأما اللبن فعليه مثله لأنه يضمن بالمثلية كالأدهان والحبوب، وأما الشعر والوبر والصوف فعليه مثلها إن كان لها مثل أو القيمة إن لم يكن لها مثل، وإذا كان الخمر والخنزير في يد مسلم فأتلفه متلف لم يكن عليه ضمان مسلما كان المتلف أو كافرا، فإن كان ذلك في يد ذمي فأتلفه متلف كان عليه الضمان عندنا مسلما كان المتلف أو كافرا، والضمان هو قيمة الخمر والخنزير عند مستحليه ولا يضمن ذلك بالمثلية على حال.
وإذا غصب انسان بمصر طعاما ونقله إلى مكة فاجتمع به صاحبه بمكة كان له