الجامع للشرائع باب الجعالة الجعالة عقد جائز من الطرفين، فهي أن يقول لشخص: إن جئت بعبدي الآبق أو فرسي أو بعيري وشبه ذلك فلك درهم أو دينار أو هذا الثوب أو ثوب موصوف في ملكه أو ذمته، فإن جاء به غيره لم يجب له شئ، ويجوز أن يقول: من جاء بعبدي فله ذلك، فإن جاء به الواحد فله ذلك وإن جاء به جماعة فذلك بينهم، فإن قال: من جاء به فله شئ فأتي به، فروى أصحابنا في رد الآبق من المصر دينارا قيمته عشرة دراهم ومن خارجه أربعة دنانير وألحق بعضهم البعير بذلك، والظاهر يقتضي وجوب ذلك ولو أتى على القيمة ويرجع في غير ذلك إلى أجرة المثل، ولو جاء به متبرعا لم يكن له شئ.
ولو قال لواحد: إن جئت به فلك دينار فرده هو وآخر معه مساعدة له استحق المجعول له فقط الدينار، فإن قال: رددته لأخذ العوض فنصف دينار للمجعول له ولا شئ للآخر وإن شرط شيئا مجهولا رجع إلى الأجرة، ولو أخذ العبد وشبهه حين وجده وجب رده على صاحبه بغير أجرة، فإن تركه عنده على أن لا يرده فهو ضامن له، وروى الحسين بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه كان يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن، فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان عليه.
فإن وجد عبدا فأبق من عنده لم يضمنه، فإن ادعى عليه صاحبه أنه أرسله ولا بينة له حلف ما أرسله ولا داهن في إرساله، فإن قال: من جاء به من موضع كذا فله كذا، فجاء به من نصف الموضع فله النصف وعلى هذا، وإن شرط لواحد كذا ولآخر كذا فمن جاء به وحده منهم فله ما سمي له، فإن جاء اثنان به فلكل واحد نصف ما سمي له وعلى هذا.