النقل مؤونة والقيمة مختلفة، فإن كان الحق وجب له عن سلم لم يجز له مطالبته به بمكة لأن عليه أن يوفيه في مكان العقد ولا له مطالبته بالبدل سواء كان لنقله مؤونة أو لا يكون لنقله ذلك.
وإذا ادعى اثنان على ميت ثوبا فأقام أحدهما بينة بأنه ثوبه اغتصبه الميت إياه وأقام الآخر بينة بأنه له استودعه الميت وعدلت البينتان أحلفا، فإن حلفا جميعا أقرع بينهما فيه فمن خرجت له القرعة دفع الثوب إليه، وإذا اختلف اثنان في جبة فقال أحدهما للآخر:
غصبتني هذه الجبة المحشوة، فقال الغاصب: إنما غصبتك الظهارة لا غير، كان القول قول الغاصب مع يمينه، فإن قال: غصبتك الجبة، ثم قال بعد ذلك: البطانة والحشو لي، لم يلتفت إلى قوله وكذلك لو قال: غصبتك هذه الدار وهذه الأرض، ثم قال بعد ذلك: لي فيها جدار أو باب أو في الأرض شجر أو نهر، لم يلتفت إلى قوله.
فإن غصب نصراني من نصراني خمرا واستهلكها كان عليه مثلها فإن أسلما جميعا لم يجب عليه شئ، فإذا أسلم أحدهما بعد الحكم له بخمر مثلها أو قبل أن يحكم له بها فإن كان الذي أسلم هو الغاصب كان عليه قيمتها وإن كان المغصوب هو الذي أسلم بطلت، فإن استهلك مسلم خمر ذمي كان عليه قيمة ذلك عند أهل الذمة.
وإذا غصب انسان غيره ثوبا وصبغه فإن كان الصبغ لصاحب الثوب ولم يزد ولم ينقص أخذ صاحب الثوب ثوبه فإن زاد بالصبغ كانت الزيادة له وإن نقص كان ضمان ما نقص على الغاصب لأنه نقص بجنايته، وإن كان الثوب لواحد والصبغ للآخر لم يزد ولم ينقص كانا فيه شريكين وإن زاد كانت الزيادة لهما وإن نقص وكان النقص من ناحية الصبغ كان لصاحب الصبغ مطالبة الغاصب بما نقص دون صاحب الثوب وإن كان النقص من ناحية الثوب كان لصاحبه المطالبة بالنقص دون صاحب الصبغ، وإن كان صاحب الصبغ الغاصب ولم زد ولم ينقص مثل أن تكون قيمته عشرة وقيمة الصبغ عشرة وهو بعد الصبغ يساوى عشرين فإنهما يكونان شريكين فيه لأن لكل واحد منهما عينا قائمة.