إصباح الشيعة كتاب إحياء الموات فصل:
الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي ص خاصة لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا باذنه ومن أحيا أرضا بإذن مالكها أو سبق إلى التحجير عليها كان أحق بالتصرف فيها من غيره وليس للمالك أخذها منه إلا أن لا يقوم بعمارتها ولا يقبل عليها ما يقبل غيره، ولا يجوز لأحد أن يغيرها حماه النبي ع من الكلأ لأن فعله حجة يجب الاقتداء به كقوله وللإمام أيضا أن يحمي من الكلأ لنفسه ولخيل المجاهدين ونعم الصدقة والجزية والضوال ما يكون في الفاضل عنه كفاية لمواشي المسلمين ولا اعتراض لأحد عليه، ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئا من الشوارع والطرقات ورحاب الجوامع إذ لا يملكها واحد بعينه والناس فيها مشتركون.
والماء المباح يملك بالحيازة سواء حازه في إناء أو ساقه إلى ملكه في نهر أو قناة أو غلب بالزيادة فدخل إلى أرضه وهو أحق بماء البئر التي ملك التصرف فيها بالإحياء وإذا كانت بالبادية فعليه بذل الفاضل عن حاجته لغيره لنفسه وماشيته ليتمكن من رعي ما جاور البئر من الكلأ المشترك وليس عليه بذله لزرعه ولا بذل آلة الاستقاء ولمن أحيا البئر من حريمها ما يحتاج إليه في الاستسقاء من آلة ومطرح الطين وروي: أن حد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بين الناضح ستون ذراعا وما بين بئر العين بئر العين في الأرض الصلبة خمسمائة ذراع وفي الرخوة ألف ذراع.