فقه القرآن باب الوكالة قال الله تعالى حكاية عن أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، أي قال بعضهم لن يتصرف لكم في البيع والشراء، فلما قبل المبعوث القيام بما وكلوه إليه وضمن ما وكلوه فيه فقد صار وكيلا لهم ويصح شراؤه وبيعه.
وقال تعالى: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، و " الفتى " الرجل الشاب، وإنما أضيف إلى موسى لأنه كان يخدمه ويول هو إليه كثيرا من أموره الدنياوية وموكله فيها، والعرب تسمى خادم الرجل ووكيله " فتاة " وإن كان شيخا، والوكالة يعتبر فيها شرط الموكل، إن شرط في خاص من الأشياء لم يجز له فيما عداه، أ لا ترى إلى قوله " فلينظر أيها أزكى طعاما "؟
وقوله: أزكى طعام، أي أنمى بأنه طاهر حلال لأن أهل تلك المدينة كان أكثرهم كفارا وقت خروجهم منها، كانوا يذبحون للأوثان وهم أرجاس فأشاروا بأن لا يشترى غير الطعام الطاهر. و " ليتلطف " في شرائه وإخفاء أمره " ولا يشعرن بكم أحد " وإن ظهر عليه فلا يوقعن إخوانه فيما وقع هو فيه.
وإن شرط الموكل أن تكون الوكالة عامة كان هو الوكيل على العموم، وروي عن جابر أنه قال: أردت الخروج إلى حنين فأتيت رسول الله ص وقلت: إني أريد الخروج إلى حنين. فقال ع: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن