النهاية باب بيع المياه المراعي وحريم الحقوق وأحكام الأرضين وغير ذلك:
إذا كان للإنسان شرب في قناة فاستغنى عنه جاز له أن يبيعه بذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو غير ذلك وكذلك إن أخذ الماء من نهر عظيم في ساقية يعملها ولزم عليها مؤونة ثم استغنى عن الماء جاز له بيعه والأفضل أن يعطيه لم يحتاج إليه من غير بيع عليه، وهذه هي النطاف والأربعاء التي نهى النبي ص عنهما وقضى رسول الله ص في سبيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الذي هو أسفل منه للنخل إلى الكعب وللزرع إلى الشراك، ثم يرسل الماء إلى من هو دونه ثم كذلك يعمل من هو دونه مع من هو أدون منه، قال ابن أبي عمير: المهزور موضع الوادي، ولا بأس أن يحمي الانسان الحمى من المرعى والكلأ إذا كان في أرضه وسقاه بمائه، فأما غير ذلك فلا يجوز بيعه لأن الناس كلهم فيه شرع سواء.
وقد رخص النبي ص أن تشتري العرايا بخرصها تمرا، والعرايا بخرصها تمرا، والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون في دار انسان لرجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيرها، ومن باع نخيلا فاستثنى منها نخلة معينة في وسطها كان له الممر إليها والمخرج منها وله مدى جرائدها من الأرض، وحد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع إذا كانت الأرض صلبة فإن كانت رخوة فألف ذراع، والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده مع أذرع، وإذا كان للإنسان رحا على نهر والنهر لغيره وأراد صاحب النهر أن يسوق الماء