قواعد الأحكام المقصد السادس: في الوكالة وفصوله ثلاثة الأول: في أركانها: وهي أربعة:
الأول: العقد:
وهو ما يدل على استنابة في التصرف، ولا بد فيه من إيجاب دال على القصد كقوله: وكلتك أو استنبتك أو فوضت إليك أو بع أو اشتر أو أعتق، ولو قال:
وكلتني، فقال: نعم أو أشار بما يدل على التصديق كفى في الإيجاب، ومن قبول إما لفظا كقبلت أو رضيت وشبهه أو فعلا كما لو قال: وكلتك في البيع، فباع.
ولا يشترط مقارنة القبول بل يكفي، وإن تأخر نعم يشترط عدم الرد منه فلو رد انفسخ العقد، ويفتقر في التصرف إلى تجديد الإيجاب مع علم الموكل ويجب أن تكون منجزة، فلو جعلها مشروطة بشرط متوقع أو وقت مترقب بطلت، نعم لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف إلى وقت أو حصول شرط جاز كأن يقول: وكلتك الآن ولا تتصرف إلا بعد شهر، وإذا فسد العقد لتعلقها على الشرط احتمل تسويغ التصرف عند حصوله بحكم الإذن، وفائدة الفساد سقوط الجعل المسمى والرجوع إلى الأجرة.
الثاني: الموكل:
ويشترط فيه أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية، فلا يصح توكيل