جواهر الفقه باب مسائل يتعلق باللقطة:
مسألة: إذا أخذ لقطة، هل يجب عليه الضمان أم لا؟
الجواب: عليه ضمان ذلك، لأنه أخذ مال الغير بغير حق.
مسألة: المسألة بعينها. إذا أخذها ولزمه الضمان ثم نسيها، هل يزول عنه الضمان أم لا؟
الجواب: لا يزول عنه الضمان بذلك، لأن ذمته قد اشتغلت به ويحتاج في زواله إلى دليل ولا دليل عليه. وأيضا فهو يجري مجراه إذا سرق من غيره شيئا ثم ألقاه في منزله في أنه لا ينفك عنه ضمانه نسيه أو لم ينسه.
مسألة: وإذا وجد انسان لقطة ثم أخذها ثم ضاعت منه ثم وجدها آخر، فأخذها هل يكون الأول أولى بها أم الثاني؟
الجواب: الأول أولى بها من الثاني لأن الأول لما أخذها استحق التعريف باليد والتالي أخذها بغير استحقاق.
مسألة: إذا وجد انسان لقطة وحضر آخر فوصفها، هل يجوز على الملتقط تسليمها أم لا؟
الجواب: لا يجب على الملتقط تسليمها إليه إلا بسند شاهدين أو شاهد ويمين، وأما مع خلافه ذلك فإنه لا يجب عليه التسليم ولا يجوز تسليمها عند الواصف لها، إذا أقام في قلبه أن الواصف لها إما صادق إلا أنه ذلك يجب عليه ويلزمه، من حيث أن وجوب ذلك عليه ولزومه