إصباح الشيعة كتاب الوكالة لا تصح الوكالة إلا فيما يصح دخول النيابة فيه مع حصول الإيجاب والقبول ممن يملك عقدها بالإذن فيه أو بصحة التصرف منه فيما بنى وكالته فيه بنفسه. فلا تصح الوكالة في أداء الصوم المكلف بأدائهما لأن ذلك مما لا تدخل النيابة فيه، ولا يصح من محجور عليه أن يوكل فيما قد منع من التصرف، ولا تصح الوكالة من العبد وإن كان مأذونا له في التجارة لأن الإذن له في ذلك ليس بإذن في الوكالة، وكذا الوكيل لا يجوز له أن يوكل فيما جعل له التصرف فيه إلا بإذن (موكله)، ولا يصح أن يتوكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر، ولا أن يتوكل الكافر على تزويج المسلمة من المسلم لأنهما لا يملكان ذلك لأنفسهما، ولا يجوز للمسلم أن يوكل الكافر، ولا أن يتوكل له على المسلم، وتصح وكالة الحاضر إلا في الطلاق، ويلزم الخصم مخاصمة الوكيل ولا يعتبر رضاه بالوكالة، وتصرف الوكيل موقوف على ما يقع العقد عليه، فإن كان مطلقا عمت الوكالة كل شئ إلا الإقرار بما يوجب حدا أو تأديبا، فإن كان مشروطا بشئ اختصت الوكالة به، ومتى فعل الوكيل ما لم يجعل له لم يصح ولزمه الدرك فيه، ولو أقر الوكيل في الخصومة دون الإقرار بقبض موكله الحق الذي وكله في المخاصمة عليه لم يلزمه إقراره إلا إذا أذن له في الإقرار عنه.
والوكيل مؤتمن لا ضمان عليه إلا أن يتعدى، ومطلق الوكالة بالبيع تقتضي أن يبيع بثمن المثل من نقد البلد حالا، فإن خالف لم يصح البيع، وإذا اشترى الوكيل وقع الملك