اللمعة الدمشقية كتاب الشفعة وهي استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته، ولا تثبت لغير الواحد، وموضوعها ما لا ينقل كالأرض والشجر تبعا، وفي اشتراط إمكان قسمته قولان، ولا تثبت في المقسوم إلا مع الشركة في المجاز والشرب، ويشترط قدرة الشفيع على الثمن وإسلامه إذا كان المشتري مسلما، ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة ما لم يتضرر المشتري، وتثبت للغائب فإذا قدم أخذ، وللصبي والمجنون والسفيه ويتولى الأخذ الولي مع الغبطة، فإن ترك فلهم عند الكمال الأخذ، ويستحق بنفس العقد وإن كان فيه خيار، ولا يمنع من التخاير فإن اختار المشتري أو البائع الفسخ بطلت.
وليس للشفيع أخذ البعض بل يأخذ الجميع أو يدع ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد، ولا يلزمه غيره من دلالة أو وكالة، ثم إن كان مثليا فعليه مثله، وإن كان قيميا فقيمته يوم العقد وهي على الفور، فإذا علم وأهمل بطلت، ولا تسقط الشفعة بالفسخ بالمتعقب بتقايل أو فسخ لعيب، ولا بالعقود اللاحقة كما لو باع أو وهب أو وقف بل للشفيع إبطال ذلك كله، وله أن يأخذ بالبيع الثاني، والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه، والشفعة تورث كالمال بين الورثة، فلو عفوا إلا واحد أخذ الجميع أو ترك، ويجب تسليم الثمن أولا ثم الأخذ إلا أن يرضى الشفيع بكونه في ذمته، ولا يصح الأخذ إلا بعد العلم بقدره وجنسه، فلو أخذ قبله لغا ولو قال: أخذته بمهما، كان.
ولو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة، ولو اشتراه بثمن كثير ثم عوضه عنه بيسير أو أبرأه من الأكثر أخذ الشفيع بالجميع أو ترك، ولو اختلف الشفيع والمشتري