خروجه من باب الدار إلا بهدمه. ما الحكم فيه؟
الجواب: إن كان التفريط في ذلك من صاحب الدار مثل أن غصبه وأدخله داره وبقي فيها حتى صار كبيرا، وجب هدم الباب وإخراجه، وكان ضمان الهدم على صاحب الدار، لأن التفريط من جهته، وإن كان التفريط من صاحب الفصيل مثل أن يكون هو أدخله فيها فضمان هدم الباب عليه، لأن التفريط منه ولأن هدم الباب لمصلحة ملكه، وإن لم يكن واحد منهما مفرطا كان الضمان في هدم الباب على صاحب الفصيل، لأن هدمه يكون لمصلحة ملكه.
مسألة: إذا حصل في محبرة انسان دينارا لغيره ولم يكن اخراجه إلا بكسرها، ما الحكم فيه؟
الجواب: جواب هذه المسألة كالجواب عما تقدمناه في التفريط وغيره سواء.
مسألة: إذا دخل سارق حرزا فذبح به شاة قيمتها دينار فلما ذبحها صارت تساوى درهمين، ثم أخرجها، ما حكمه في القطع وغيره؟
الجواب: إذا أخرجها وهي تساوى درهمين لم يكن عليه قطع، لأن القطع إنما يجب باخراج نصاب أو قيمة ذلك وهذا اخراج ما قيمته أقل من النصاب، فلا قطع عليه وأما الباقي ففي ذمته، ولا تقطع أيضا بما يكون في ذمته.
مسألة: إذا غصب فحلا من الضأن فأنزاه على شاة لنفسه، ما الحكم في الولد، وفي نقص الفحل إن لحقه نقص بذلك، وهل يستحق على ذلك أجرة أم لا؟
الجواب: إذا فعل الغاصب ذلك كان الولد لصاحب الشاة، لأن الولد يتبع الأم فأما نقص الفحل إن لحقه نقص من الضراب فضمان ذلك على الغاصب لأنه حدث بتعديه فأما الأجرة فساقطة، لأن النبي ص نهى عن كسب الفحل.
مسألة: إذا غصب شاة فأنزى عليها فحلا لنفسه وأتت بولد، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا فعل ذلك كان الولد لصاحب الشاة على ما قلنا قبل هذه المسألة وإن كان الفحل قد لحقه بالضراب نقص لم يكن على مالك الشاة من ذلك شئ، لأنه حدث بتعدي نفسه، وما كان كذلك فلا يصح أن يرجع به على غيره.