الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٨٨
خروجه من باب الدار إلا بهدمه. ما الحكم فيه؟
الجواب: إن كان التفريط في ذلك من صاحب الدار مثل أن غصبه وأدخله داره وبقي فيها حتى صار كبيرا، وجب هدم الباب وإخراجه، وكان ضمان الهدم على صاحب الدار، لأن التفريط من جهته، وإن كان التفريط من صاحب الفصيل مثل أن يكون هو أدخله فيها فضمان هدم الباب عليه، لأن التفريط منه ولأن هدم الباب لمصلحة ملكه، وإن لم يكن واحد منهما مفرطا كان الضمان في هدم الباب على صاحب الفصيل، لأن هدمه يكون لمصلحة ملكه.
مسألة: إذا حصل في محبرة انسان دينارا لغيره ولم يكن اخراجه إلا بكسرها، ما الحكم فيه؟
الجواب: جواب هذه المسألة كالجواب عما تقدمناه في التفريط وغيره سواء.
مسألة: إذا دخل سارق حرزا فذبح به شاة قيمتها دينار فلما ذبحها صارت تساوى درهمين، ثم أخرجها، ما حكمه في القطع وغيره؟
الجواب: إذا أخرجها وهي تساوى درهمين لم يكن عليه قطع، لأن القطع إنما يجب باخراج نصاب أو قيمة ذلك وهذا اخراج ما قيمته أقل من النصاب، فلا قطع عليه وأما الباقي ففي ذمته، ولا تقطع أيضا بما يكون في ذمته.
مسألة: إذا غصب فحلا من الضأن فأنزاه على شاة لنفسه، ما الحكم في الولد، وفي نقص الفحل إن لحقه نقص بذلك، وهل يستحق على ذلك أجرة أم لا؟
الجواب: إذا فعل الغاصب ذلك كان الولد لصاحب الشاة، لأن الولد يتبع الأم فأما نقص الفحل إن لحقه نقص من الضراب فضمان ذلك على الغاصب لأنه حدث بتعديه فأما الأجرة فساقطة، لأن النبي ص نهى عن كسب الفحل.
مسألة: إذا غصب شاة فأنزى عليها فحلا لنفسه وأتت بولد، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا فعل ذلك كان الولد لصاحب الشاة على ما قلنا قبل هذه المسألة وإن كان الفحل قد لحقه بالضراب نقص لم يكن على مالك الشاة من ذلك شئ، لأنه حدث بتعدي نفسه، وما كان كذلك فلا يصح أن يرجع به على غيره.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382