وإذا جنى انسان على عبد غيره جناية يحيط أرشها بقيمته مثل أن يقطع يديه أو رجليه أو يقلع عينيه أو ما جرى مجرى ذلك كان سيده مخيرا بين أن يمسكه ولا شئ له وبين أن يسلمه ويأخذ قيمته على كمالها، فإن جنى عليه جناية لا تبلغ قيمته كان لسيده المطالبة بالأرش مقدرا كان أو غير مقدر - وقد تقدم ذكر ذلك - وتمسكه، فإن غصب جارية وزادت في يده بصنعة أو قرآن أو علم أو سمن أو ما أشبه ذلك وزاد لذلك ثمنها ثم ذهب ذلك عنها في يده وعادت إلى صفتها التي كانت عليها في وقت غصبها وجب عليه ضمان ما نقص في يده وكذلك عليه ضمان ما ينقص منها لو غصبها وهي حامل أو هي غير حامل ثم حملت في يده أو أسقطت فنقص بذلك ثمنها.
وإذا غصب جارية قيمتها مائة فزادت زيادة السوق وبلغت ألفا ثم رجعت إلى مائة لم يكن عليه ضمان هذا النقص لأن زيادة السوق غير مضمونة بلا خلاف، وإذا غصبها وقيمتها مائة فسمنت وبلغت ألفا ثم هزلت حتى رجعت إلى المائة كان عليه ردها مع ما نقصت وهو تسع مائة، لأن الزيادة حدثت مضمونة، وكذلك لو غصبها وقيمتها مائة فتعلمت القرآن وبلغت ألفا ثم نسيته ورجعت إلى مائة كان عليه ردها وتسع مائة لأن الزيادة حصلت مضمونة، فإن هلكت في يده كان عليه ضمانها.
وإذا غصب جارية سمينة مفرطة السمن قيمتها لذلك مائة فهزلت وحسنت فصارت قيمتها ألفا أو لم ينقص من قيمتها شئ كان عليه ردها ولا شئ عليه وكذلك لو غصبها وقيمتها ألف فسمنت وعادت إلى مائة ثم هزلت فرجعت إلى ألف ردها ولم يكن عليه شئ لأنه ما نقص منها ما له قيمة فلم يلزمه ضمان، فإذا غصب عبدا قيمته مائة فخصاه فبلغ مائتين كان عليه رده وقيمة الخصيتين لأن ضمان ذلك مقدر.
وإذا غصب انسان غيره جارية وباعها من آخر فحدث بها عند المشتري لها عيب وحضر المغصوب فاستحقها أخذها وكان بالخيار في أخذ ما نقصها من العيب الحادث في يد المشتري من الغاصب، فإن أخذه منه لم يرجع على المشتري بشئ إذا كان ذلك العيب ليس من فعله، وإن رجع على المشتري بالعيب وأخذ ما نقصها منه رجع المشتري