الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ١١٠
بأن الزرع والفرخ للغاصب وعليه القيمة لأن عين الغصب تالفة، والمذهب هو الأول.
ومن غصب ساجة فأدخلها في بنائه لزمه ردها وإن كان في ذلك قلع ما بناه في ملكه لمثل ما قدمناه من الدليل في مسألة ضرب النقرة وطحن الحنطة، وكذا لو غصب، لوحا فأدخله في سفينة ولم يكن في رده هلاك ماله حرمة، وعلى الغاصب أجرة مثل ذلك من حين الغصب إلى حين الرد لأن الخشب يستأجر للانتفاع به.
وكل منفعة تملك بعقد الإجارة كمنافع الدار والدابة والعبد وغير ذلك فإنهما تضمن بالغصب بدليل قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، والمثل يكون من حيث الصورة ومن حيث القيمة، وإذا لم يكن للمنافع مثل من حيث الصورة وجبت القيمة.
وإذا غصب أرضا فزرعها ببذر من ماله أو غرسها كذلك فالزرع والشجر له لأنه عين ماله وإنما تغيرت صفته بالزيادة والنماء، وعليه أجرة الأرض لأنه قد انتفع بها بغير حق فصار غاصبا للمنفعة ويلزمه ضمانها، وعليه أرش نقصانها إن حصل بها نقص لأن ذلك حصل بفعله.
ومتى قلع الشجر فعليه تسوية الأرض، وكذا لو حفر بئرا أجبر على طمها وللغاصب ذلك وإن كره مالك الأرض لما في تركه من الضرر عليه بضمان ما يتردى فيها.
ومن حل دابة فشردت أو فتح قفصا فذهب ما فيه لزمه الضمان سواء كان ذلك عقيب الحل والفتح أو بعد أن وقفا، لأن ذلك كالسبب في الذهاب ولولاه لما أمكن ولم يحدث سبب آخر من غيره فوجب عليه الضمان.
ولا خلاف أنه لو حل رأس الزق فخرج ما فيه وهو مطروح لا يمسك ما فيه غير الشد لزمه الضمان، ولو كان الزق قائما مستندا وبقي محلولا حتى ما أسقطه من ريح أو زلزلة أو غيرهما فاندفق ما فيه لم يلزمه الضمان بلا خلاف لأنه قد حصل هاهنا مباشرة وسبب من غيره.
ومن غصب عبدا فأبق أو بعيرا فشرد فعليه قيمته، فإذا أحرزها صاحب العبد ملكها بلا خلاف ولا يملك الغاصب العبد، فإن عاد انفسخ الملك عن القيمة ووجب ردها وأخذ العبد لأن أخذ القيمة إنما كان لتعذر أخذ العبد والحيلولة بين مالكه وبينه ولم يكن عوضا عنه
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382