الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٨٧
مسألة: إذا حل راوية أو رأس زق فاندفق ما فيه. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الذي في الرواية أو في الزق مائعا كالدهن والخل وما أشبه ذلك وكان خروجه بحله مثل أن يكون قد ألقي على الأرض وليس يمسكه غير الشد، كان عليه الضمان بغير خلاف، لأنه خرج بفعله. وإن جرى بعد الحل بسبب كان منه مثل أن يكون مستندا معتدلا فلما حل جرى بعضه، فخف هذا الجانب وثقل جانب الآخر، فوقع فاندق إذ تدل ما جرى إلى تحته فلانت الأرض ومالت، لذلك فوقع فاندفق ما فيه كان عليه الضمان أيضا لأنه بسببه، وإن اندفق بعد حله بفعل حدث مثل أن يكون مستندا محله فبقي كذلك محلولا على ما كان عليه وحدث ما حركه من زلزلة أو ريح، فوقع فاندفق، فإن السبب يسقط حكمه، لأنه قد حصلت مباشرة وسبب غير ملجئ، فسقط حكم ذلك بغير خلاف، وإن كان ما فيه جامدا كالعسل والسمن والدقيق، وكان الزق أو الراوية على صفة لو كان فيه مائعا لم يخرج، وبقي بحاله فذاب ما فيه واندفق بسبب آخر، لم يكن عليه ضمان، وإن كان على صفة أو كان ما فيه مائعا خرج ثم ذاب بحرارة الشمس وخرج، كان عليه الضمان لأن خروجه بسبب كان منه، لأنه حل الزق أو الراوية ولم يحدث بعد الحل مباشرة من غيره، وإنما ذاب بحرارة الشمس وإذا لم يحدث فعل بعد حله كان خروجه بسبب فعله.
مسألة: إذا أدخلت شاة رأسها في قدر باقلائي ولم يمكن اخراجه منها، هل يقطع رأسها أم لا؟
الجواب: إذا كانت يد صاحب هذه الشاة عليها ذبحت ولم يكسر القدر، لأن التفريط في ذلك من صاحبه، ويجري ذلك مجرى مباشرته هو لإدخال رأسها في القدر، في أنه يجب ما ذكرناه لأن التفريط منه. وإن لم يكن يده عليها وكان الباقلائي مفرطا، مثل أن وضع القدر في الطريق فإن القدر يكسر، ولا ضمان على صاحب الشاة في كسرها لأن التفريط من جهته وإن لم يكن واحدا منهما مفرطا، مثل أن تكون الشاة سائرة لنفسها في الطريق وقد ترك الباقلائي في القدر في ملكه، ومرت الشاة بالقدر فأدخلت رأسها فيها فإن القدر يكسر والضمان على صاحب الشاة لأنها كسرت لاستصلاح ماله.
مسألة: إذا كان للإنسان فصيل فدخل دارا، وبقي فيها، حتى كبر وصار لا يمكن
(٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382