مسألة: إذا حل راوية أو رأس زق فاندفق ما فيه. ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا كان الذي في الرواية أو في الزق مائعا كالدهن والخل وما أشبه ذلك وكان خروجه بحله مثل أن يكون قد ألقي على الأرض وليس يمسكه غير الشد، كان عليه الضمان بغير خلاف، لأنه خرج بفعله. وإن جرى بعد الحل بسبب كان منه مثل أن يكون مستندا معتدلا فلما حل جرى بعضه، فخف هذا الجانب وثقل جانب الآخر، فوقع فاندق إذ تدل ما جرى إلى تحته فلانت الأرض ومالت، لذلك فوقع فاندفق ما فيه كان عليه الضمان أيضا لأنه بسببه، وإن اندفق بعد حله بفعل حدث مثل أن يكون مستندا محله فبقي كذلك محلولا على ما كان عليه وحدث ما حركه من زلزلة أو ريح، فوقع فاندفق، فإن السبب يسقط حكمه، لأنه قد حصلت مباشرة وسبب غير ملجئ، فسقط حكم ذلك بغير خلاف، وإن كان ما فيه جامدا كالعسل والسمن والدقيق، وكان الزق أو الراوية على صفة لو كان فيه مائعا لم يخرج، وبقي بحاله فذاب ما فيه واندفق بسبب آخر، لم يكن عليه ضمان، وإن كان على صفة أو كان ما فيه مائعا خرج ثم ذاب بحرارة الشمس وخرج، كان عليه الضمان لأن خروجه بسبب كان منه، لأنه حل الزق أو الراوية ولم يحدث بعد الحل مباشرة من غيره، وإنما ذاب بحرارة الشمس وإذا لم يحدث فعل بعد حله كان خروجه بسبب فعله.
مسألة: إذا أدخلت شاة رأسها في قدر باقلائي ولم يمكن اخراجه منها، هل يقطع رأسها أم لا؟
الجواب: إذا كانت يد صاحب هذه الشاة عليها ذبحت ولم يكسر القدر، لأن التفريط في ذلك من صاحبه، ويجري ذلك مجرى مباشرته هو لإدخال رأسها في القدر، في أنه يجب ما ذكرناه لأن التفريط منه. وإن لم يكن يده عليها وكان الباقلائي مفرطا، مثل أن وضع القدر في الطريق فإن القدر يكسر، ولا ضمان على صاحب الشاة في كسرها لأن التفريط من جهته وإن لم يكن واحدا منهما مفرطا، مثل أن تكون الشاة سائرة لنفسها في الطريق وقد ترك الباقلائي في القدر في ملكه، ومرت الشاة بالقدر فأدخلت رأسها فيها فإن القدر يكسر والضمان على صاحب الشاة لأنها كسرت لاستصلاح ماله.
مسألة: إذا كان للإنسان فصيل فدخل دارا، وبقي فيها، حتى كبر وصار لا يمكن