الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٩٣
يصح الاستئجار على تحصيلها ولأنه لو كسره انسان فعادت قيمته إلى مائة كان عليه أرش النقص، وإن كان مما استعماله حرام مثل أواني الذهب والفضة فإن الصنعة تسقط وتكون كالتي لا صنعة فيها وقد تقدم ذكر ذلك.
وإن كان من غير جنس الأثمان كالثياب والحديد والرصاص والخشب والعقار وما جرى مجرى ذلك من الأواني كالصحاف وغيرها كان ذلك مضمونا بالقيمة، فإن أتلف شيئا من ذلك كان عليه قيمته، فإن تراخي وقت القبض لم يجب عليه إلا القيمة التي تثبت في ذمته في حال الإتلاف اختلف القيمة أم لم تختلف وسواء كان اختلافها متساويا أو متباينا، فإن جنى على شئ من ذلك جناية أتلفت بعضه مثل أن يكون آنية كسرها أو ثوبا خرقه كان عليه القيمة فيما نقص لا غير.
وإذا غصب حيوانا فإما أن يكون آدميا أو غير آدمي، فإن كان غير آدمي فهو كالدواب وما لا مثل له فإن أتلفها فكمال القيمة، وإن جنى عليها ففيه قيمة ما نقص بعد اندمالها فيكون عليه قيمة ما بين قيمته صحيحا قبل الاندمال وجريحا بعد الاندمال، وهو جاري مجرى الثياب سواء إلا في أن الجناية على الثوب لا تسري إلى ما فيه والجناية على البهيمة تسري إلى نفسها، وإن كان الحيوان آدميا وكان حرا فقتله كان عليه ديته، وإن جنى عليه جناية وكان فيها مقدر فذلك المقدر وإن لم يكن فيها مقدر كان فيها حكومة وهي أن يقوم لو كان عبدا ليس به جناية ثم يقوم وبه جناية فيلزمه بحساب ذلك.
وإن كان عبدا فقتله كان عليه قيمته فإن زادت هذه القيمة على دية الحر لم يجب عليه هذه الزيادة، فإن مثل به كان عليه قيمته وانعتق عليه وإن جنى عليه جناية دون التمثيل وكان لهذه الجناية في الحر أرش مقدر كالأطراف والعينين والموضحة وما أشبه ذلك ففيه مقدار أيضا من أصل قيمته بحساب قيمته كما تضمن من الحر ديته، فأما الحارصة والباضعة ففيها بحساب ذلك من دية الحر أيضا لأن هذه عندنا في الحر مقدرة، وإن لم يكن لها في الحر أرش مقدر كان فيه أرش غير مقدر وهو الفصل بين قيمته صحيحا من غير جناية وقيمته بعد الجناية واندمالها.
(٩٣)
مفاتيح البحث: الغصب (1)، الدية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382