الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٢٧٤
يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله تعالى ورسوله، وقد قدمنا أمثال ذلك وما يعمل عليه.
وروي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن النزول على أهل الخراج فقال: ثلاثة أيام، روي ذلك عن النبي ص.
وروى إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله ع عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكراد إذا نزلوا القرى قال: تشترط عليهم ذلك فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فيجوز لك، وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطه، وإن كان كالمستيقن أن من نزل تلك الأرض أو القرية أخذ منه ذلك.
قال محمد بن إدريس: هذا إذا كانت القرية ملكا للإنسان، فإن نزلوها بغير إذنه فله عليهم أجرة المثل وإن نزلوها باذنه وإباحته فلا شئ له عليهم إلا أن يشارطهم ويؤجرهم ذلك بأجرة مسماة أو يجعل عليهم جعلا. فأما السخرة - بالسين الغير معجمة المضمومة والخاء المعجمة المسكنة والراء غير المعجمة المفتوحة والهاء - فهي من التسخير وهو تكليفه عملا بغير أجرة وفلان سخرة يتسخر في العمل. يقال: جاد به سخرة، يعني تكلف العمل بلا أجرة.
قال: وسألته عن أرض الخراج اشترى الرجل منها أرضا فبنى فيها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أ له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ فقال: يشارطهم فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال.
وروي: أنه كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد ع في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة فيها الزرع والنخل وغيرهما من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه أنه اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أ يدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقع ع: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليها بابه فله جميع ما فيها إن شاء الله. قوله ع في الجواب: وما أغلق عليها بابه، يريد بذلك جميع حقوقها فالجواب مطابق للسؤال.
ولا يجوز أن يأخذ الانسان من طريق المسلمين شيئا ولو قدر شبر، ولا يجوز له أيضا بيعه
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382