ذلك أيضا إلا أنه يمسك ما له مثل بما يخصه من الثمن المعقود عليه، وما ليس له مثل يمسكه ويسقط من الثمن على قدر القيم بالحصة من الثمن لئلا يجتمع الثمن والمثمن جميعا مع المشتري فليلحظ ذلك ويتأمل.
وأما إن كان زائدا فإن كان له مثل أخذ ما له ورد الباقي ولا خيار لواحد منهما لقوله تعالى: أوفوا بالعقود، وإن كان لا مثل له فالمبتاع بالخيار، لأن له غرضا ألا يكون له في ذلك شريك فإن شاء رد واسترجع الثمن أجمع وإن شاء أمسك المبيع وكان شريكا للبائع، وليس للبائع في فسخ البيع خيار على حال لقوله تعالى: أوفوا بالعقود، ولي في هذه المسألة الأخيرة نظر وتأمل.
وروي أنه كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد العسكري ع: رجل اشترى من رجل بيتا في دار له بجميع حقوقه، وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقع ع: ليس له إلا ما اشتراه في سهمه وموضعه إن شاء الله.
وكتب أيضا إليه: رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر، يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا؟ فوقع: ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله.
وكتب أيضا في رجل قال لرجلين: اشهدا أن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بجميع حدودها كلها لفلان ابن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع و البينة لا يعرف المتاع أي شئ هو؟ فوقع ع: يصلح إذا أحاط المشتري بجميع ذلك إن شاء الله.
وكتب أيضا إليه: رجل كانت له قطاع أرضين في قرية وأشهد الشهود أنه قد باع هذه القرية بجميع حدودها فهل يصلح ذلك أم لا؟ فوقع: لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك.
قال محمد بن إدريس: وقد قدمنا فيما مضى أنه من باع ملكه وملك غيره في صفقة واحدة مضى البيع في ملكه وبطل في ملك الغير ويأخذه بحصته من الثمن وإن شاء المبتاع رد المبيع على البائع فهو بالخيار في ذلك.
وروي عن الرسول ع رواه السكوني بإسناده أنه قال: من غرس شجرا أو حفر واديا لم