وإذا كان لإنسان رحى بأمر حق واجب على نهر والنهر لغيره وأراد صاحب النهر أن يسوق الماء في نهر آخر إلى القرية لم يكن له ذلك إلا برضا صاحب الرحى وموافقته.
وقد ذكرنا أحكام الأرضين وأقسامها في كتاب الزكاة من كتابنا هذا فلا وجه لإعادته.
ومن أحيا أرضا كان أملك بالتصرف فيها إذا كان ذلك بإذن الإمام ع لأن هذه الأرض له، فإن كانت الأرض الميتة لها مالك معروف.
وهي مثل أرض خراسان وجميع الأراضي التي لم تؤخذ عنوة ولها مالك معروف ثم خربت فلا تخرج بخرابها عن ملك صاحبها ولا تدخل في جملة الأرض الميتة التي هي لإمام المسلمين، فهذا معنى لها مالك معروف.
كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض وليس للمالك انتزاعها من يده ما دام هو راغبا فيها وإن لم يكن لها مالك وكانت للإمام وجب على من أحياها أن يؤدى إلى الإمام طسقها، ولا يجوز للإمام انتزاعها من يده إلى غيره إلا أن لا يقوم بعمارتها كما يقوم غيره أو لا يقبل عليها ما يقبله الغير، على ما روي في بعض الأخبار، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته وهذه أخبار آحاد، ثم قال:
ومتى أراد المحيي لأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه أن يبيع شيئا منها لم يكن له أن يبيع رقبة الأرض وجاز له أن يبيع ماله من التصرف فيها، وكل هذه أخبار آحاد أوردها على ما وجدها في كتابه النهاية والأولى عرضها على الأدلة فما صححته منها كان صحيحا وما لم يصححه كان باطلا مردودا.
وروي: أنه إذا اشترى الانسان من غيره جربانا معلومة من الأرض ووزن الثمن ثم مسح الأرض فنقص عن المقدار الذي اشتراه كان بالخيار بين أن يرد الأرض ويسترجع الثمن بالكلية وبين أن يطالب برد ثمن ما نقص من الأرض، وإن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض وجب عليه أن يوفيه تمام ما باعه إياه.
قال محمد بن إدريس: هذا خبر فيه نظر، أما قوله: وإن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض