واحد منهم أو كل قرية شربها منه، فاختصموا في الشرب كان ماؤه بينهم بمقدار حصصهم من الأراضي ومساحتها ولم يكن لأحد منهم أن يأخذ من مائه أكثر من قدر ري أرضه، ولا يغير ما يتقرر بينهم في ذلك إلا بإذن الباقي من شركائه.
وإذا كانت فوهة النهر تجري في أرض انسان ثم يصير جاريا بين أراض مشتركة فقال الذي فوهة النهر وأوله في أرضه: هذا النهر لي وإنما أرسله إليكم تبرعا وليس لكم حق في مائه وأنا أريد سده عنكم، وقال الذي يجري النهر بين أراضيهم: النهر لنا وليس لك أنت فيه شئ وإنما الأرض لك على حسبه دونه، ولم يكن لأحدهم بينة على ما ادعاه لم يجز له قطع الماء على الشاربة منه، ولو أقام بينة على أن رسمه جرى بسده على أرضه أوقاتا معلومة لم يكن له قطعه على أهل أسفله بالكلية، ولا أن يتجاوز بسده الأوقات التي جرى رسمه بمثلها.
وإذا كان نهر بين جماعة يأخذ من النهر الأعظم لهم فيه كواء مسماة ولكل واحد منهم نهر صغير من هذا النهر أو كو وكان نهر أحدهم في أسفل أرضه فإذا أراد أن يحول نهره فيجعله في أعلى أرضه لم يكن له ذلك لأن النهر يذهب من الماء حينئذ بأكثر مما كان يذهب قبل ذلك ويضر بأصحابه، فإن أراد صاحب النهر أن يكري نهره فيسفله عن موضعه وإن كان متى فعل ذلك أخذ من الماء أكثر كان ذلك له وكان له أيضا أن يرفع الكو إن كانت مستقلة ليكون الماء أقل في أرضه، وإذا سقى انسان أرضه أو شجره وسأل الماء في مسيله على أرض لإنسان آخر فغرقت به لم يلزمه ضمان ذلك.