الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٢٧٠
رضي الله عنه أنه مهروز بتقديم الراء غير معجمة وذكر أنها كلمة فارسية وهو من هرز الماء، الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه، هذا آخر كلام ابن بابويه رحمه الله. فأما من يقول مهرور برائين غير معجمتين على ما كنا نسمع ممن أدركناه من أصحابنا فذلك تصحيف بلا ريب.
أن يحبس الأعلى على الذي هو أسفل منه للنخل إلى الكعب وللزرع إلى الشراك ثم يرسل الماء إلى من هو دونه، ثم كذلك يعمل من هو دونه مع من هو أدون منه.
قال ابن أبي عمير: المهزور موضع الوادي هكذا حكى شيخنا في نهايته، وقال في مبسوطه: روى أصحابنا: أن الأعلى يحبس إلى الساق للنخل وللشجر إلى القدم وللزرع إلى الشراك.
ولا بأس أن يحمي الانسان الحمى من المرعى والكلأ إذا كان في أرضه وسقاه بمائه، فأما غير ذلك فلا يجوز بيعه لأن الناس كلهم فيه شرع - بفتح الراء - سواء.
ومن باع نخيلا واستثنى منها نخلة معينة في وسطها جاز له الممر إليها والمخرج منها، وله مدى جرائدها من الأرض على ما روي وحد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين خمس مائة ذراع إذا كانت الأرض صلبة، فإن كانت رخوة بكسر الراء فألف ذراع.
قال محمد بن إدريس: بئر المعطن هي البئر التي يستقى منها لسقي الإبل وأصل المعطن والعطن مباركها حول المياه لتشرب، قال الشاعر: بين الحوض والعطن فأراد أن يكون في الأرض المباح إذا حفر الانسان فيها بئرا ليسقي إبله فحسب وأراد غيره أن يحضر إلى جنبه بئرا أخرى ليسقي أيضا إبله أن يكون بينه وبين بئره أربعون ذراعا لا أقل منها، فأما إن كانت البئر لسقي الزرع يستقى منها باليد ولا يحتاج إلى الناضح لقلة ما يؤخذ منها وهذه يؤخذ منها ماء كثير يحتاج إليها للزرع فيسقى عليها بالناضح، والطريق إذا تشاح عليه أهله في الأرض المباحة واختلفوا في سعته سبع أذرع.
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382