رضي الله عنه أنه مهروز بتقديم الراء غير معجمة وذكر أنها كلمة فارسية وهو من هرز الماء، الهرز بالفارسية الزائد على المقدار الذي يحتاج إليه، هذا آخر كلام ابن بابويه رحمه الله. فأما من يقول مهرور برائين غير معجمتين على ما كنا نسمع ممن أدركناه من أصحابنا فذلك تصحيف بلا ريب.
أن يحبس الأعلى على الذي هو أسفل منه للنخل إلى الكعب وللزرع إلى الشراك ثم يرسل الماء إلى من هو دونه، ثم كذلك يعمل من هو دونه مع من هو أدون منه.
قال ابن أبي عمير: المهزور موضع الوادي هكذا حكى شيخنا في نهايته، وقال في مبسوطه: روى أصحابنا: أن الأعلى يحبس إلى الساق للنخل وللشجر إلى القدم وللزرع إلى الشراك.
ولا بأس أن يحمي الانسان الحمى من المرعى والكلأ إذا كان في أرضه وسقاه بمائه، فأما غير ذلك فلا يجوز بيعه لأن الناس كلهم فيه شرع - بفتح الراء - سواء.
ومن باع نخيلا واستثنى منها نخلة معينة في وسطها جاز له الممر إليها والمخرج منها، وله مدى جرائدها من الأرض على ما روي وحد ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين خمس مائة ذراع إذا كانت الأرض صلبة، فإن كانت رخوة بكسر الراء فألف ذراع.
قال محمد بن إدريس: بئر المعطن هي البئر التي يستقى منها لسقي الإبل وأصل المعطن والعطن مباركها حول المياه لتشرب، قال الشاعر: بين الحوض والعطن فأراد أن يكون في الأرض المباح إذا حفر الانسان فيها بئرا ليسقي إبله فحسب وأراد غيره أن يحضر إلى جنبه بئرا أخرى ليسقي أيضا إبله أن يكون بينه وبين بئره أربعون ذراعا لا أقل منها، فأما إن كانت البئر لسقي الزرع يستقى منها باليد ولا يحتاج إلى الناضح لقلة ما يؤخذ منها وهذه يؤخذ منها ماء كثير يحتاج إليها للزرع فيسقى عليها بالناضح، والطريق إذا تشاح عليه أهله في الأرض المباحة واختلفوا في سعته سبع أذرع.