وأما المختلف فيه فكل ما نبع في ملكه وقد قلنا: إنه مملوك.
فأما السقي من الماء المباح كماء دجلة والفرات فإن الناس فيه شرع سواء لا يحتاج فيه إلى ترتيب وتقديم وتأخير لكثرته، والثاني ماء مباح في نهر غير مملوك صغير يأخذ من النهر الكبير ولا يسقي جميع الأراضي إذا سقيت في وقت واحد ويقع في التقديم والتأخير نزاع وخصومة، فهذا يقدم فيه الأقرب فالأقرب إلى أول النهر الصغير.
وروى أصحابنا: أن الأعلى يحبس إلى الساق للنخل وللشجر إلى القدم وللزرع إلى الشراك، فإذا ثبت هذا فالأقرب إلى الفوهة يسقى ويحبس الماء عمن دونه، فإذا بلغ الماء الحد المحدود لما يسقيه أرسله إلى جاره، هكذا الأقرب فالأقرب. فإن كان زرع الأسفل يهلك إلى أن ينتهي الماء إليه لم يجب على من فوقه إرساله إليه.