الضياع، ولو قيل: يقسم على قدر انصبائهم من النهر، كان حسنا.
الثانية: إذا استجد جماعة نهرا فبالحفر يصيرون أولى به، فإذا وصلوا منتزع الماء ملكوه وكان بينهم على قدر النفقة على عمله.
الثالثة: إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة بدء بالأول وهو الذي يلي فوهته فأطلق إليه للزرع إلى الشراك وللشجر إلى القدم وللنخل إلى الساق ثم يرسل إلى ما دونه، ولا يجب إرساله قبل ذلك ولو أدى إلى تلف الأخير.
الرابع: لو أحيا انسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي لم يشارك السابقين وقسم له مما يفضل عن كفاءتهم وفيه تردد.