الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٢٧٥
ولا شراء شئ يعلم أن فيه شيئا من الطريق، فإن اشترى دارا أو أرضا ثم علم بعد ذلك أنه كان صاحبه قد أخذ شيئا من الطريق فيها لم يكن عليه شئ إذا لم يتميز له الطريق فإذا تميز وجب عليه رده إليها وكان له الرجوع على البائع بالدرك أو فسخ البيع.
وروي: أنه إذا كان للإنسان في يده دار أو أرض ورثه عن أبيه عن جده غير أنه يعلم أنها لم يكن ملكا لهم وإنما كانت ملكا للغير ولا يعرف المالك لم يجز له بيعها بل ينبغي أن يتركها بحالها، فإن أراد بيعها فليبع تصرفه فيها ولا يبيع أصلها على حال.
قال محمد بن إدريس: يمكن أن يقال إنما كان الأمر على ما ذكر في هذا الحديث والوجه في ذلك وكيف يجوز له تركها في يده وبيع ما جاز له بيعه وهو يعلم أنه لم يكن لمورثه إن هذه الدار لم يحط علمه بأنها غصب، وإنما قال في الحديث: لم يكن لمورثه ومن كان بيده شئ ولم يعلم لمن هو.
فسبيله سبيل اللقطة فبعد التعريف المشروع يملك التصرف فجاز أن يبيع ما له فيها وهو التصرف الذي ذكره في الخبر دون رقبة الأرض إذا كانت في الأرض المفتتحة عنوة. فهذا وجه في تأويل هذا الحديث.
وبعد هذا كله فهذه كلها أخبار آحاد أوردها شيخنا في نهايته لئلا يشذ من الأخبار شئ على ما اعتذر به رحمه الله في عدته، فأوردناها نحن في كتابنا هذا كما أوردها - والله أعلم - الكثير من أصحاب الأخبار والحديث فإنهم يوردون ما سمعوا ويروون ما روي لهم وحدثوا.
والأرضون الموات التي لم يجر عليها ملك لأحد لإمام المسلمين خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام، وأما الذمي فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الاسلام وكذلك المستأمن.
والناس في الحمى على ثلاثة أضرب: النبي ع والأئمة المعصومون من بعده ع وآحاد المسلمين.
فأما النبي ع فكان له أن يحمي لنفسه ولعامة المسلمين لقوله ع:
لا حمى إلا لله ولرسوله.
وروي عنه ع أنه حمى النقيع - بالنون - لخيل المجاهدين ترعى فيه.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382