الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٦ - الصفحة ٢٧٨
وضرب يحفره في الموات لا للتمليك.
فما يحفره في ملكه فإنما هو نقل ملكه من ملكه، لأنه ملك المحل قبل الحفر.
والثاني إذا حفر في الموات ليتملكها بالإحياء. فإذا ثبت هذا فالماء الذي يحصل في هذين الضربين هل يملك أم لا؟ قيل: فيه وجهان: أحدهما: أنه يملك.
والثاني: أنه لا يملكه، لأنه لو ملكه لم يستبح بالإجارة وإنما قلنا: إنه مملوك، لأنه نماء ملكه مثل ثمرة الشجرة وإنما يستباح بالإجارة بمجرى العادة، ولأنه لا ضرر على مالكه، لأنه يستخلف في الحال بالنبع وما لا ضرر عليه فليس له منعه مثل الاستظلال بحائطه.
فإذا أراد بيع شئ منه وهو في البئر وشاهده المشتري جاز ذلك كيلا أو وزنا، ولا يجوز أن يبيع جميع ما في البئر لأنه لا يمكن تسليمه لأنه ينبع ويزيد كلما استقي منه شئ فلا يمكن تمييز المبيع من غيره.
وأما الضرب الثالث فهو إذا نزل قوم موضعا من الموات فحفروا بئرا ليشربوا ويسقوا بهائمهم منها مدة مقامهم ولم يقصدوا التملك بالإحياء، فإنهم لا يملكونها. لأن المحيي إنما يملك بالإحياء إذا قصد تملكه به، فإذا لم يقصد تملكه فإنه يكون أحق به مدة مقامه، فإذا رحل فكل من سبق فهو أحق به مثل المعادن الظاهرة.
والكلام في المياه في فصلين: أحدهما في ملكهما، والآخر في السقي منها.
فالكلام في ملكهما فهو على ثلاثة أضرب: مباح ومملوك ومختلف فيه.
فالمباح: مثل ماء البحر والنهر الكبير مثل دجلة والفرات والنيل وجيحون وسيحان، فأما سيحان فنهر بلخ، وأما جيحون وقيل: جيحان، فذكر في كتاب الكوفة أنه دجلة. وقال الجوهري اللغوي في كتاب الصحاح: سيحان نهر بالشام وساحين نهر بالبصرة وسيحون نهر بالهند وجيحون نهر بلخ وجيحان نهر بالشام.
فكل هذا مباح ولكل أحد أن يستعمل منه ما أراد ويأخذ كيف شاء.
وأما المملوك فكل ما حازه من الماء المباح في قربة أو جرة أو بركة أو مصنع فهذا كله مملوك كسائر المائعات المملوكة الأدهان والألبان وغيرهما.
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الوكالة المقنعة 3 3
2 - الوكالات 3
3 - كتاب الوكالة 4
4 الكافي 5
5 - فصل قي الوكالة وأحكامها 5
6 النهاية 7
7 - باب الوكالات 7
8 المراسم 9
9 - وأما الوكالات 9
10 جواهر الفقه وفيه أربعة وعشرون مسألة 10
11 فقه القرآن 17
12 الغنية 22
13 الوسيلة 24
14 - فصل قي بيان الوكالة 24
15 اصابح الشيعة 25
16 السرائر 28
17 شرائع الإسلام 43
18 المختصر النافع 52
19 الجامع للشرائع 54
20 قواعد الأحكام 59
21 - العقد السادس: قي الوكالة 59
22 - أركانها الأول العقد: الثاني الموكل 59
23 - الثالث الوكيل 60
24 - الركن الرابع متعلق الوكالة 61
25 - أحكام الوكالة 63
26 - قي الضمان 67
27 - قي الفسخ 68
28 - قي النزاع، ما تثبت به الوكالة 69
29 - قي صور النزاع 70
30 اللمعة الدمشقية 74
31 الغصب المسائل الناصريات وفيه ثلاث مسائل 79
32 جواهر الفقه وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة 81
33 المهذب 91
34 فقه القرآن 107
35 الغنية 108
36 الوسيلة 112
37 اصباح الشيعة 113
38 السرائر 117
39 شرائع الإسلام 133
40 المختصر النافع 143
41 الجامع للشرائع 145
42 قواعد الأحكام 148
43 اللمعة الدمشقية 163
44 الجعالة الوسيلة 167
45 اصباح الشيعة 168
46 شرائع الإسلام 170
47 الجامع للشرائع 173
48 قواعد الأحكام 174
49 اللمعة الدمشقية 177
50 اللقطة فقه الرضا 181
51 المقنع 182
52 المقنعة 184
53 الكافي 187
54 النهاية 189
55 جواهر الفقه 192
56 فقه القرآن 197
57 الغنية 201
58 اصباح الشيعة 203
59 - السرائر 208
60 - شرائع الإسلام 219
61 - المختصر النافع 228
62 - جامع الشرائع 231
63 - قواعد الأحكام 236
64 - اللمعة الدمشقية 246
65 كتاب أحياء الموات - النهاية 251
66 - المهذب 255
67 - الغنية 264
68 - اصباح الشيعة 267
69 - السرائر 269
70 - شرائع الإسلام 280
71 - المختصر النافع 286
72 - جامع الشرائع 288
73 - قواعد الأحكام 291
74 - اللمعة الدمشقية 299
75 كتاب الشفعة - فقه الرضا 303
76 - المقنع 304
77 - الهداية 305
78 - المقنعة 306
79 - الإنتصار 308
80 - مسائل الناصريات 314
81 - الكافي 317
82 - النهاية 319
83 - المراسم 321
84 - جواهر الفقه 322
85 - المهذب 326
86 - فقه القرآن 332
87 - الغنية 334
88 - الوسيلة 339
89 - اصباح الشيعة 341
90 - السرائر 344
91 شرائع الإسلام 354
92 - المختصر النافع 361
93 - الجامع للشرائع 363
94 - قواعد الأحكام 366
95 - اللمعة الدمشقية 382