وعلى هذا لو أراد غيره حفر البئر إلى جانب بئره ليسترق منها الماء لم يكن له ذلك.
ولا يجوز له الحفر إلا أن يكون بينهما الحد المذكور فأما من حفر بئرا في داره أو في أرض له مملوكة فإنه لا يجوز له منع جادة من حفر بئر أخرى في ملكه ولو كانت بئر بالوعة تضربه، والفرق بينهما أنه الموات يملك التصرف فيه بالإحياء فمن سبق إلى حفر البئر صار أحق بحريمه، وليس كذلك الحفر في الملك لأن ملك كل واحد منهما مستقر ثابت فجاز له أن يعمل فيه ما شاء.
ومن قرب إلى الوادي أحق بالماء المجتمع فيه من السيل ممن بعد عنه وقضى رسول الله ص: أن الأقرب إلى الوادي يحبس الماء للنخل إلى أن يبلغ في أرضه إلى أول الساق وللزرع إلى أن يبلغ إلى الشراك ثم يرسله إلى من يليه ثم هكذا يصنع الذي يليه مع جاره، ولو كان ذرع الأسفل يهلك إلى أن يصل إليه الماء لم يجب على من فوقه أن يرسله إليه حتى يكتفي ويأخذ منه قدر الزكاة.