يأخذ كل منهما بغيته فلا بحث وإلا أقرع بينهما مع التعاسر، وقيل يقسم وهو حسن، ومن فقهائنا من يخص المعادن بالإمام ع فهي عنده من الأنفال، وعلى هذا لا يملك ما ظهر منها وما بطن، ولو صح تملكها بالإحياء لزم من قوله اشتراط إذن الإمام وكل ذلك لم يثبت، ولو كان إلى جانب المملحة أرض موات إذا حفر فيها بئر وسيق إليها الماء صار ملحا صح تملكها بالإحياء واختص بها المحج (جر، ولو أقطعها الإمام صح، والمعادن الباطنة هي التي لا تظهر إلا بالعمل كمعادن الذهب والفضة والنحاس فهي تملك بالإحياء ويجوز للإمام إقطاعها قبل أن تملك، وحقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها، ولو حجرها وهو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها كان أحق بها ولم يملكها، ولو أهمل أجبر على إتمام العمل أو رفع يده عنها، ولو ذكر عذرا أنظره السلطان بقدر زواله ثم ألزمه أحد الأمرين.
فرع:
لو أحيا أرضا وظهر فيها معدن ملكه تبعا لها لأنه من أجزائها، وأما الماء فمن حفر بئرا في ملكه أو مباح لتملكه فقد اختص بها كالمحجر، فإذا بلغ الماء فقد ملك البئر والماء ولم يجز لغيره التخطي إليه، ولو أخذه منه أعاده ويجوز بيعه كيلا ووزنا ولا يجوز بيعه أجمع لتعذر تسليمه لاختلاطه بما يستخلف، ولو حفرها لا للتملك بل للانتفاع فهو أحق بها مدة مقامه عليها، وقيل: يجب عليه بذل الفاضل من مائها عن حاجته، وكذا قيل في ماء العين والنهر، ولو قيل لا يجب كان حسنا، وإذا فارق فمن سبق إليها فهو أحق بالانتفاع بها، وأما مياه العيون والآبار والغيوث فالناس فيها سواء ومن اغترف منها شيئا بإناء أو حازه في حوضه أو مصنعه فقد ملكه.
وهنا مسائل:
الأولى: ما يفيضه النهر المملوك من الماء المباح قال الشيخ: لا يملكه الحافر كما إذا جرى السيل إلى أرض مملوكة بل الحافر أولى بمائه من غيره لأن يده عليه، فإذا كان فيه جماعة، فإن وسعهم أو تراضوا فيه فلا بحث، وإن تعاسروا قسم بينهم على سعة