على جانب أحد هذه الأنهار بعضها خراجية وبعضها مملوكة عشرية كانت النفقة بين الوالي ومالك تلك الأراضي يسقط كل واحد مما يلزمه فيها، ولا يجري ذلك مجرى نهر خاص لقوم ليس لأحد أن يدخل عليهم فيه، ولهم منع من أراد أن يسقي من نهرهم أرضه ونخله وشجره لأن ذلك عليهم.
وإذا كان النهر عظيما فإذا انتهى إلى مكان معين كان قسمة بين أهله بالحصص لكل قوم منهم كوة معروفة فاتخذ انسان أرضا كانت مواتا ولم يكن لها شرب من ذلك النهر وكوة لها نهرا من فوق موضع القسمة في مكان ليس لأحد فيه ملك فساق الماء إلى أرضه من ذلك النهر في ذلك الموضع، فإن كان النهر المحدث يضر بأهل النهر الأعظم في مائهم ضررا بينا لم يجز له ذلك وكان للسلطان منعه منه وإن كان لا يضرهم كان جائزا.
وإذا كان لإنسان من ذلك النهر الأعظم كوة معروفة وأراد الزيادة عليها بكوة أو كوتين وكانت هذه الزيادة غير مضرة بأهل النهر الأعظم كان له ذلك وجرى ذلك مجرى الأول، وإن كانت الكواء في نهر مخصوص يأخذ من هذا النهر الأعظم لم يكن لأحد من ذلك النهر أن يزيد كوة وإن كان ذلك لا يضرهم إلا بإذنهم، وإذا أراد بعض الشركاء في النهر أن يعمل عليه جسرا أو يعقد قنطرة أو ما أشبه ذلك لم يجز له ذلك إلا برضا شركائه.
وإذا كان نهر بين رجلين له خمس كواء من هذا النهر الأعظم وأرض أحد الرجلين في أعلى هذا النهر وأرض الآخر في أسفل النهر فقال صاحب الأعلى: أريد أن أسد بعض هذه الكواء لأن ماء النهر يفيض في أرضي ويكثر عليها، لم يكن له ذلك إلا برضى الآخر، فإن قال: اجعل لي نصف الشهر ولك نصفه فإذا كان في حصتي سددت ما أردت سده من ذلك، وتراضيا على ذلك كان جائزا، وإذا قال أهل أسفل النهر: نريد أن نوسع رأس النهر أو نزيد في كواته، وقال أهل أعلاه: إذا فعلتم ذلك زاد الماء على أرضنا وفاض فوقها فأفسد عليها، لم يكن لأهل أسفله أن يوسعوا فيه شيئا ولا أن يزيدوا في شئ من كوائه.
وإذا كان لجماعة أراضي وشربها من نهر يأخذ من النهر الأعظم لا يعلم قسط كل