الربع فإن أوجبنا الأرش لزمه الربع وإلا النصف، ولو غصب عبدا فقطع آخر يده تخير فيضمن الجاني النصف خاصة ولا يرجع على أحد، والغاصب الزائد إن نقص أكثر من النصف ولا يرجع على أحد، ولو لم يحصل زيادة استقر الضمان على الجاني، ولو غصبه شابا فصار شيخا ضمن النقص، وكذا لو كان أمرد فنبت له لحيته على إشكال.
ولو نقص الأرض لترك الزرع كأرض البصرة ضمن على إشكال، ولو نقل التراب رده بعينه فإن تعذر فالمثل وعليه الأرش، وتسوية الحفر والبائع إذا قلع أحجاره فعليه التسوية دون الأرش، ولو حفر بئرا فله طمها إلا أن ينهاه المالك فيزول ضمان التردي، ولو ذهب نصف الزيت بالإغلاء ضمن مثل الذاهب وإن لم ينقص القيمة، وكذا في إغلاء العصير على رأي. ولا يجبر المتجدد من الصفات ما خالفه من التالف وإن تساويا قيمة بخلاف ما لو اتفقا جنسا.
ولو غصب عصيرا له فصار خمرا ضمن المثل وفي وجوب الدفع إشكال، فإن أوجبناه فصار خلا في يد المالك ففي وجوب رد المثل إشكال، فإن صار خلا في يد الغاصب رده مع أرش النقصان إن قصرت قيمة الخل، ولو غصب خمرا فتخللت في يده حكم بها للغاصب ويحتمل للمالك، والبذر والبيض إذا زرع أو فرخ فهو للمالك.
الفصل الثاني: في الزيادة:
لو غصب حنطة فطحنها أو ثوبا فقصره أو خاطه لم يملك العين بل يردها مع الزيادة وأرش النقص إن نقص القيمة بذلك ولا شئ له عن الزيادة، ولو صاع النقرة حليا ردها كذلك فلو كسر ضمن الصنعة وإن كانت من جهته، وللمالك إجباره على ردها نقرة ولا يضمن أرش الصنعة ويضمن ما نقص من قيمة أصل النقرة بالكسر، ولو صبغه بما يساوى قيمته تشاركا فالفاضل بينهما بالسوية والناقص