الوزن لأن للصنعة قيمة في الإتلاف.
ولو تغير المغصوب بفعل الغاصب فزال عنه الاسم لم يملكه، فلو خبز الدقيق أو طحن الحنطة أو طبع النقرة درهما أو جعل التراب لبنا فزادت القيمة فلصاحبها ولو نقصت ضمن نقصها.
ولحافر البئر في ملك غيره غصبا طمها وإن كره صاحب الأرض لئلا يلزمه ضمان ما يسقط فيها، ويصح غصب العقار، والمشاع بأن يخرج أحد المالكين، دون الآخر ويثبت يده، وإذا حل فم الزق فتبدد المائع ضمنه. وكذا إذا فتح القفص فطار الطائر.
ومن غصب بعيرا فند أو عبدا فأبق ضمن بقيمته ولم يملكه بأدائها فإذا استرجع القيمة ورده، وإذا غصب عبدا قيمته ألف فخصاه فبلغ ألفين ثم رده رد معه قيمة الخصيتين، وإذا غصب جارية هزيلة قيمتها مائة فسمنت عنده أو تعلمت القرآن فساوت مائتين ثم نسيت أو هزلت فعادت إلى مائة ردها ومائة، فإن عادت بعد الهزال إلى السمن أو الحفظ إلى القيمة الزائدة ردها فقط وذهب ما أنفقه عليها ضياعا.
والقبض في البيع الفاسد لا يملك به ويضمن كالمغصوب بأعلى قيمته مذ حين قبضه إلى أن رده ويرد أجرته ونما المنصل والمنفصل ولا إثم عليه بخلاف المغصوب، ومن غصب الحامل أو الحائل فحملت عنده ضمنهما معا، وإن زنى الغاصب بالمغصوبة مطاوعة فلا مهر لها، وإن حملت منه فهو رق لمولاها وعليه ضمانها.
وإذا غصب الخفين فتلف أحدهما، رد الباقي وقيمة التالف وما نقص بالتفرقة، وإذا اختلف الغاصب والمالك في ذمة المغصوب فالقول قول صاحبه مع يمينه إذا لم يكن بينة، فإن قال: الغاصب كانت معيبة، وصاحبها ينكر فالقول قول الغاصب وقيل قول صاحبها مع اليمين، وإن ادعى صاحبها أنها كانت صناعا أو يقرأ القرآن ولا بينة له حلف الغاصب.
وإذا غصب ما لا مؤنة لنقله كالأثمان فأين وجده طالبه به وإن اختلف الصرف وبما لنقله مؤنة مما له مثل واتحدت قيمته في بلد الغصب وغيره بمثله، فإن تعذر فقيمته وبقيمته في موضع الغصب خاصة مع اختلافها وبقيمة ذي المؤنة مما لا مثل له فيه أيضا أو يدع حتى