هي دونه ولا مهر على إشكال ويلحق به الولد.
ولو باعها الغاصب فوطئها المشتري عالما بالغصب فكالغاصب، وفي مطالبة الغاصب بهذا المهر نظر ينشأ من أن منافع البضع هل يدخل تحت الغصب؟ ولا يجب إلا مهر واحد بوطئات إذا اتحدت الشبهة، وفي تعدده بتعدده مع الاستكراه نظر، ومع الجهل ينعقد حرا ويضمن المشتري القيمة ويرجع بها على الغاصب فإن الشراء لا يوجب ضمان الولد، ويضمن المشتري أجرة المنفعة التي فاتت تحت يده ومهر المثل عند الوطء وقيمة الولد عند انعقاده حرا، ويرجع بكل ذلك على الغاصب مع جهله ويغرم قيمة العين إذا تلفت ولا يرجع وكذا المتزوج من الغاصب لا يرجع بالمهر، وفي رجوع المشتري بقيمة منفعة استوفاها خلاف، ولو بنى فقلع بناءه فالأقرب الرجوع بأرش النقص، ولو تعيب في يده احتمل الرجوع لأن العقد لا يوجب ضمان الأجزاء بخلاف الجملة وعدمه، ونقصان الولادة لا ينجبر بالولد لأنه زيادة جديدة.
ولو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى فالولد لصاحبها وإن كانت للغاصب، وعليه الأجرة على رأي والأرش لو نقص بالضراب ولا يتداخل الأجرة والأرش، ولو هزلت الدابة لزمه الأمران وإن كان النقص بغير الاستعمال، وفوائد المغصوب للمالك أعيانا كانت كالولد والثمرة أو منافع كسكنى الدار مضمونة على الغاصب، ولا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد ويضمنه، وما يتجدد من منافعه الأعيان أو غيرها مع جهل البائع أو علمه مع الاستيفاء وبدونه إشكال وما يزداد من قيمته لزيادة صفة فيه، فإن تلف في يده ضمن العين بأعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف إن لم يكن مثليا.
ولو اشترى من الغاصب عالما فاستعاد المالك العين لم يكن له الرجوع بالثمن، ولو قيل يرجع مع وجود عين الثمن كان حسنا وللمالك الرجوع على من شاء مع تلف العين ويستقر الضمان على المشتري ومع الجهل على الغاصب، ويرجع