المشتري الجاهل على الغاصب بما يغترمه بما ليس في مقابلته نفع كالنفقة والعمارة وقيمة الولد لو غرمه المالك، وفي رجوعه بما حصل له نفع في مقابلته كسكنى الدار وثمرة الشجرة، وقيمة اللبن نظر ينشأ من ضعف المباشرة بالغرور ومن أولوية المباشر.
ولو زرع الأرض المغصوبة أو غرسها فللمالك القلع مجانا وإن قرب الحصاد ولا يملكه المالك بل هو للغاصب وكذا النماء، وعليه أجرة الأرض وطم الحفر والأرش، ولو بذل صاحب الغرس قيمة الأرض أو بالعكس لم يجب القبول، وقيل لو خيف سقوط حائط أسند بجذع الغير، ولو نقل المغصوب فعليه الرد وإن استوعبت أجرته أضعاف قيمته، ولو طلب المالك أجرة الرد لم يجب القبول ولو رضي المالك به في موضعه لم يجز النقل، ولو بنى الأرض بتراب منها وآلات المغصوب منه لزمه أجرة الأرض مبنية، ولو كانت آلات للغاصب لزمه أجرة الأرض خرابا.
ولو غصب دارا فنقضها فعليه الأرش وأجرة دار إلى حين نقضها، وأجرة مهدومة من حين نقضها إلى حين ردها وكذا لو بناها بآلته، أما لو بناها بآلتها فعليه أجرة عرصة من حين النقض إلى حين البناء وأجرها دارا قبل ذلك وبعده، ولا يجوز لغير الغاصب رعي الكلأ النابت في الأرض المغصوبة ولا الدفن فيها، ولو وهب الغاصب فأتلفها المتهب رجع المالك على أيهما شاء، فإن رجع على المتهب الجاهل احتمل رجوعه على الغاصب بقيمة العين والأجرة وعدمه، ولو اتجر بالمال المغصوب فإن اشترى بالعين فالربح للمالك إن أجاز البيع، وإن اشترى في الذمة فللغاصب، فإن ضارب به فالربح للمالك وعلى الغاصب أجرة العامل الجاهل.
ولو أقر بائع العبد بغصبه من آخر وكذبه المشتري أغرم البائع الأكثر من الثمن والقيمة للمالك ثم إن كان قد قبض الثمن لم يكن للمشتري مطالبته، وإن لم يكن قبضه فليس له طلبه بل أقل الأمرين من القيمة والثمن، فإن عاد العبد إليه بفسخ أو غيره وجب رده على مالكه واسترجع ما دفعه، ولو كان إقراره في مدة