من الصبغ، فلو نقص المجموع عن قيمة الثوب رده مصبوغا مع أرش النقص، وكذا يثبت الشركة لو أطارت الريح الثوب إلى إجانة صباغ أو غصب الصبغ من آخر ولو قبل الصبغ الزوال أجبر الغاصب على فصله، وإن استضر بعدم الصبغ أو نقص قيمته.
ولو طلب الغاصب الإزالة أجيب إليها سواء هلك الصبغ بالقلع على إشكال أو لا، فإن تعيب الثوب ضمن أرشه، ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول وكذا لو وهبه إياه، ولصاحب الثوب الامتناع من البيع لو طلبه الغاصب دون العكس، ولو كانت قيمة كل منهما خمسة ويساوى المصبوغ عشرة إلا أن قيمة الثوب ارتفعت للسوق إلى سبعة وانحطت قيمة الصبغ إلى ثلاثة فللمالك سبعة، ولو ساوى اثني عشر فللمالك نصفها وخمسها وللغاصب خمسها وعشرها وبالعكس إذ النقص السوقي غير مضمون.
ولو مزج الزيت بزيته المساوي أو الأجود تشاركا وبالأردأ يتخير المالك في المثل والعين مع الأرش، ولو مزجه بالشيرج فهو إتلاف فعليه المثل، ومزج الحنطة بالشعير ليس بإتلاف بل يلزم بالفصل بالالتقاط وإن شق، ولو استدخل الخشبة المغصوبة في بنائه ألزم بالعين وإن أدى إلى الهدم، ولو رقع باللوح المغصوب سفينة وجب قلعه إن كانت على الساحل أو كان اللوح في أعلاها بحيث لا تغرق بقلعه، ولو كانت في اللجة وخيف الغرق بقلعه فالأقرب الرجوع إلى القيمة إلى أن تخرج إلى الساحل، إن كان في السفينة حيوان له حرمة أو مال لغير الغاصب ولو كان له فالأقرب العين.
ولو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة وجب نزعها مع الإمكان، ولو خيف تلفها بضعفها فالقيمة وكذا تجب القيمة لو خاط بها جرح حيوان له حرمة إلا مع أمن التلف والشين، ولو مات المجروح أو ارتد ففي النزع إشكال من حيث المثلة، ولو أدخل فصيلا في بيته أو دينارا في محبرته وعسر اخراجه كسر عليه وإن نقصت