والكسب والأرش إن نقصت قيمته أو بالشيرج والناقص من السمسم، ولو تعذر المثل إلا بأكثر من ثمن مثله ففي وجوب الشراء نظر، ولو أبق العبد ضمن في الحال القيمة للحيلولة فإن عاد ترادا، وللغاصب حبس العبد إلى أن يرد القيمة عليه على إشكال، فإن تلف العبد محبوسا فالأقرب ضمان قيمته الآن واسترجاع الأولى، ولو تنازعا في عيب يؤثر في القيمة ففي تقديم أحد الأصلين نظر.
والذهب والفضة يضمنان بالمثل لا بنقد البلد على رأي، فإن تعذر واختلف المضمون والنقد في الجنس ضمنه بالنقد، وإن اتفقا فيه وفي الوزن ضمنه به، وإن اختلفا في الوزن قوم بغير جنسه حذرا من الربا.
المطلب الثاني: في الأحكام: وفصوله ثلاثة:
الأول: في النقصان:
ولا عبرة بالنقص لتغير السعر مع بقاء العين على صفاتها، فلو ساوى يوم الغصب عشرة ويوم الرد واحدا فلا شئ عليه فإن تلف وجبت العشرة، ولو تلف بعضه حتى عاد إلى نصف درهم بعد رد الأصل إلى درهم وجب القدر الفائت وهو نصف بنصف أقصى القيمة وهو خمسة مع الباقي، ولو عادت قيمته بالإبلاء إلى خمسة ثم انخفض السوق فعادت قيمته إلى درهم لزمه مع الرد الخمسة الناقصة بالإبلاء ولا يغرم ما نقص بالسوق من الباقي، ولو كانت القيمة عشرا فأبلاه حتى ساوى خمسة ثم ارتفعت السوق فتلفت مع الإبلاء عشرة احتمل رده مع العشرة لأن التالف نصفه، فلو بقي كله لساوى عشرين ورده مع الخمسة الناقصة بالاستعمال ولا عبرة بالزيادة بعد التلف، كما لو تلف كله ثم زادت القيمة وهو أقوى.
ولو قطع الثوب قطعا لم يملكه بل يرد القطع مع الأرش، ولو كان العيب غير مستقر - كما لو بل الحنطة حتى تعفنت واتخذ منها هريسة أو من التمر والسمن حلواء فإن مصيره إلى الهلاك لمن لا يريده - فالأقوى رد العين مع الأرش، وكلما